2. ضابطة الترجيح بين الدليلين. وقد أُشير في الروايات إلى كلتا الضابطتين، أمّا الأُولى ففي روايات، نذكر منها ما يلي: 1. عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب».(1) 2. روى الميثمي في حديث طويل عن الرضا ـ عليه السلام ـ :«وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة، ثمّكان في الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وكرهه و لم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم».(2)إلى غير ذلك من الروايات التي تصرّح بأنّ في الأخبار عاماً وخاصاً وناسخاً ومنسوخاً. وأمّا الثاني فسيوافيك بيانه في المقام الثاني.
1. الوسائل: الجزء 2، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27 .2. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 21.