إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثالث على حرمة الفاسق، فالتخصيص بهما يوجب أن لا يبقى للعام فرد، لانّ العادل منهم يجب إكرامه، والفاسق يحرم وليس بين العادل والفاسق واسطة، فعندئذ يدخل المورد في المتعارضين، أحدهما العام و الآخرهما الخاصان، وحينئذ فإذا كان الترجيح معهما يطرح العام، وإن كان الترجيح مع العام يتخير في التخصيص بأيِّ واحد من الخاصين ولا يجوز طرحهما لعدم العلم بكذبهما معاً.


الصورة الثانية: إذا كان هناك عام وخاصان، وكانت النسبة بين الخاصين هو العموم والخصوص المطلق، كما إذا ورد: صلّ خلف كلّ مسلم، ثمّ ورد لا تصلّ خلف شارب الخمر، ثمّ ورد: لا تصلّخلف الفاسق.


وبما انّ نسبة الخاصين إلى العام نسبة واحدة حيث إنّ كلاً منهما أخص من العام ـ و إن كانت النسبة بينهما مختلفة حيث إنّ أحد الخاصين عام بالنسبة إلى الآخر. يخصّص العام بهما معاً، وتكون النتيجة :صلّ خلف كلّ مسلم غير الفاسق، وأمّا ذكر شارب الخمر فلأجل كون الحكم فيه آكد.


هذا على مسلك الشيخ، وأمّا على مسلك النراقي فلو خصّص العام بالخاص الأوّل تكون النتيجة صلّخلف كلّ مسلم غير شارب الخمر، فلو نسب هذا الموضوع إلى موضوع الخاص الثاني، أي قوله: «لا تصلّخلف الفاسق» تنقلب النسبة من الخصوص المطلق إلى العموم و الخصوص من وجه، وذلك لأنّ المسلم العادل داخل تحت الأمر ولا يشمله النهي، كما أنّ المسلم شارب الخمر داخل تحت النهي ( الخاص الأوّل)، فيبقى الفاسق لأجل الغيبة والكذب فيتعارض فيه كلّمن الأمر والنهي.


فعلى الأوّل يجوز الصلاة خلفه، لأنّه يكفي فيه كون الإمام مسلماً غير شارب الخمر، وعلى الثاني يحرم الاقتداء لكون الموضوع هو الفسق.


/ 533