الآمرة بالتوقّف حيث قال الكليني، وفي رواية أُخرى:«بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك».(1) والظاهر انـّها ليست رواية مستقلة، بل هي نفس رواية محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري بتبديل قوله: «كان صواباً» إلى قوله:«وسعك». 7. ما في الفقه الرضوي: والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها ـ إلى أن قال: وقد روي ثمانية عشر يوماً، وروي ثلاثة وعشرين يوماً، وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز.(2) والحديث يصلح للتأييد لا للتأسيس. 8. ما رواه صاحب «غوالي اللآلي » عن العلاّمة، عن زرارة، قال: سألت الباقر ـ عليه السلام ـ فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ... فقلت: إنّهما معاً موافقان للعامة أو مخالفان فكيف أصنع؟ فقال:«إذاً فخذ ما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط». فقلت: إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: «إذن فتخيّر أحدهما، وتأخذ به وتدع الآخر» .(3) يلاحظ على الرواية بأنّها من المراسيل التي لا يقام لها وزن حيث رواه صاحب المستدرك (المتوفّى عام 1320هـ) عن «غوالي اللآلي» الذي ألّفه ابن أبي جمهور (المتوفّـى حوالي 900هـ) عن زرارة (المتوفّـى عام 150هـ). مضافاً إلى أنّ التعبير عن الخبرين المختلفين بالمتعارضين اصطلاح جديد
1. الوسائل: 18/77،الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث6.2. المستدرك: 17/306، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12.3. المستدرك:17/303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.