واعلم أنّ الكبرى الكلية وردت في الصحيحة في موردين: أحدهما: جواب السؤال الثالث، والأُخرى: جواب الشقّ الثاني من السؤال السادس، فنقول: أمّا الوارد في جواب السؤال الثالث من قوله:«لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت» فهنا احتمالان: 1. اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة. 2. اليقين الحاصل بعده، وبعد الفحص وعدم الرؤية شيء. فقال المحقّق الخراساني: لو كان المراد من اليقين هو الوجه الأوّل لانطبق على الاستصحاب، وأمّا لو كان المراد اليقين الحاصل بعد الفحص، فينطبق على قاعدة اليقين لزواله بعد الرؤية. الظاهر هو الوجه الأوّل، لما قلنا من أنّ ظرف الاستصحاب إنّما هو قبل الدخول في الصلاة، لما مرّ عند بيان كون الاستصحاب سبباً لعدم الإعادة، من أنّ المصلّي في تلك الحالة مخاطب بعدم نقض اليقين بالشك، وليس هذا اليقين، إلاّ اليقين قبل ظن الإصابة. أضف إلى ذلك، عدم حدوث اليقين بعد الفحص غاية الأمر عدم رؤية شيء بعد الفحص، لا الإذعان بالعدم كما هو واضح. وأمّا الوارد في الشقّ الثاني من السؤال السادس، أعني: قوله: «وإن لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أُوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً»، فلا شكّ أنّه ليس فيه إلاّ يقين واحد، لافتراض أنّه لم يشكّ إلى زمان رؤية الدم في ثوبه أثناء الصلاة، لكنّه يحتمل طروءه قُبَيل الصلاة، أو أثناءها، فيستصحب اليقين السابق، لأنّه كان