وقد مرّ آنفاً انّ صدر الحديث وإن كان راجعاً إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على حكم الآخر، لكن بعد ما فرض الراوي مساواة القاضيين من حيث الصفات أرجع الإمام السائلَ إلى ملاحظة مصدر فتاواهما وإنّه يقدّم قضاء من حكم بخبر مجمع عليه بين الأصحاب، على من قضى بمصدر شاذ. ومن هنا توجه كلام الإمام إلى بيان مرجحات الرواية في مقام الإفتاء ليكون حلاً في مقام القضاء أيضاً، وكلّما جاء بعد كلامه في المجمع عليه يرجع إلى مرجحات الرواية. 2. ما رواه سعيد بن هبة اللّه الراوندي بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق ـ عليه السلام ـ في الخبرين المختلفين أنّه قال: «فأعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه».(1) 3. رواية الحسين بن السري، قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».(2) 4. روى الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح ـ عليه السلام ـ :« فيروى عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ شيء و يروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟ فقال: «خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه».(3) 5. ما رواه محمد بن عبد اللّه، قال: قلت للرضا ـ عليه السلام ـ : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: «إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه».(4)
1. الوسائل: 18/84، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.2. الوسائل: 18/85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 30.3. الوسائل: 18/85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 31. 4. الوسائل: 18/85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34.