إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أخبار المرجِّحات، وهي آبية عنه، إذ كيف يمكن تقييد مثل: ما خالف قول ربنا لم أقله، أو زخرف، أو باطل.(1)


ولا يخفى انّ كلامه مجمل، والمراد انّ الترجيح بالشهرة العملية ورد في المقبولة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ولو قلنا بلزوم العمل بالمرجّحات يلزم تقييد الترجيح بموافقة الكتاب، بما إذا لم يكن في الجانب المخالف شهرة، وإلاّ فيقدّم المخالف، وذلك لأنّ المقبولة قدّمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب، فيكون الترجيح بالشهرة مقدّماً على الترجيح بموافقة الكتاب، وتكون النتيجة أنّ مخالف الكتاب الموافق للشهرة يكون مقدَّماً على موافق الكتاب وتختص مرجحيته بما إذا لم يكن المخالف موافقاً للشهرة، فيلزم تخصيص مرجّحية الكتاب بغير صورة وجود الشهرة مع أنّ لسان الأخبار في طرد مخالف المخالف آب عن التقييد، إذ معناه انّ مخالف الكتاب زخرف إلاّ إذا كان موافقاً للمشهور.


يلاحظ عليه أوّلاً: أنّما ذكره من لسان الروايات، أعني قوله: «زخرف»، أو «ما خالف قول ربّنا لم نَقُلْه» لم يردا في الخبرين المتعارضين و إنّما وردا في الخبر المخالف للقرآن، المجرّد عن التعارض وقد خلط المحقّق الخراساني بين هذين الصنفين، كما نبهنا به سابقاً.


وثانياً: أنّ التقييد إنّما يلزم إذا قلنا بكونها مرجِّحات للرواية، و أمّا لو قلنا بكونها مميزات للحجة فالتقييد غير لازم ولا معقول، لأنّ الجميع على هذا الفرض على صعيد واحد ليس لواحد منها مزية على الآخر، بل الكل يجعل الخبر الآخر في مدحرة البطلان.




1. كفاية الأُصول: 2/395.

/ 533