الاستصحاب، غاية الأمر إتيانه موصولاً، لا ينافي الاستصحاب بل ينافي إطلاق النقض، وقد قام الدليل على أنّ المشكوك لأنّه أن يؤتى بها مفصولاً. 2. ما أجاب به المحقّق النائيني، حاصله: انّ الاتصال مقتضى إطلاق الاستصحاب وليس مقتضى مدلوله قال: إنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلاّ تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، وذلك ينافي ما عليه المذهب، ولكن هذا خطأ، فانّ اتصال الركعة المشكوكة ببقية الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب، لا انّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، وأمّا الوظيفة بعد ذلك هو الإتيان بها موصولة فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشك.(1) والفرق بين الجوابين واضح: فانّ الاستصحاب على الأوّل لا يمس كرامة المذهب، وإنّما ينافيه لفظ النقض، بخلاف الثاني فانّه يمس كرامته، لكن المنافي إطلاقه، لا أصل مدلوله. يلاحظ على كلا الجوابين: أنّ الاستصحاب من الأُصول التنزيلية، أي تنزيل الشاك في الإتيان، بمنزل المتيقّن بعدمه، والتنزيل التشريعي رهن ترتّب أثر عليه وإلاّ يكون لغواً، وليس الأثر إلاّ ما يقوم به المتيقّن وهو الإتيان به موصولاً، فيكون الحكم بالإتيان مفصولاً مخالفاً لمدلوله. نعم يمكن توجيهه بالنحو الثاني. إنّ لتنزيل الشاك منزلة المتيقن أثرين: