إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأمّا تعليل الشهادة على الملكية باختلال أمر الحياة عند عدم التنفيذ، فهو من قبيل الحِكَم لا العلّة، لأنّ الحكمة في اعتبار أكثر الأمارات هو انّ عدم تنفيذها موجب لاختلال النظام، كحجية الظواهر وحجّية قول الثقة وحجّية قول أهل الخبرة و التخصّص.


9. ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته وهو سرَقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خُدِعَ فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».(1)


إنّ الصدر، أعني قوله: «هو لك»، يمكن أن يكون ناظراً إلى قاعدة اليد كما يمكن أن يكون ناظراً إلى أصل البراءة، فلو جعلنا قوله: «هو لك» وصفاً لقوله «كلّ شيء»، وقولَه «حلال» خبراً للمبتدأ يكون دليلاً على قاعدة اليد فيكون المعنى :كلّ شيء مفروض انّه لك ( مفروض انّه باختيارك كالثوب والعبد والزوجة) حلال حتى تعلم أنّه حرام، وعلى هذا جعل الاستيلاء في ظرف الشك حجة على الملكية وهذا يناسب كونه أصلاً.


نعم لو جعلنا قوله:«هو» ضميرَ فصل و مبتدأً ثانياً، وجعلنا قوله:«حلال» خبراً له، والجار والمجرور، أعني قوله:«لك» من متعلّقات الخبر، ينطبق على قاعدة البراءة، فيكون المعنى: «كلّ شيء ـ هو ـ حلال لك حتى تعلم أنّه حرام بعينه» فعندئذ ينطبق على أصل البراءة لا على قاعدة اليد.




1. الوسائل: 12/60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة، الحديث 4. و في السند هارون بن مسلم بن سعدان، وهو ثقة. ولم يوثق مسعدة بن صدقة بالخصوص.

/ 533