وذلك من خلال عدم إدخال غيره يده فيه ولم يعلِّله باليد. الثالث: ما رواه إسحاق بن عمـّار، قال: سألت أبا إبراهيم ـ عليه السلام ـ عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها». قلت:فإن لم يعرفونها، قال: «يتصدّق بها».(1) وجه الدلالة: انّه لا شكّ أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل على ما عرفت، ولو انّهم قالوا انّا لا نعلم أنّها لنا أو لغيرنا، فيصدق انّهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيتها لهم. ومن ذلك يعلم أنّ اليد لا تكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه إن لم تعلم ملكيته.(2) يلاحظ على الأوّل: أنّه لا قصور في قوله:«من استولى على شيء منه فهو له»، فهو يعم صورة الشكّ، وعلى ذلك فالإطلاق محكم. وأمّا الاستشهاد برواية جميل بن صالح بكلا شقّيها فضعيف. أمّا الشقّ الأول، أعني: «جعل الإمام ما وجد في منزله بحكم اللقطة»، لا لأجل عدم اعتبار اليد عند الشك، بل لأجل خصوصية في المنزل حيث إنّه فرض انّه يدخله غيره، وانّه كان كديوانية العلماء أو كالفنادق المؤجّرة والمنازل المعدّة لنزول الزائر، ففي هذه المجالات لا يحكم بالملكية لا لأنّ القاعدة ليست حجّة في
1. الوسائل: 17/355، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 3.2. عوائد الأيام: 255ـ 256، ط عام 1321هـ.