إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المشكوك أو كلاً، هو مورد قاعدة الفراغ، و قال: الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحّة مع فرض الوجود، واختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود دون الصحّة.


وأفاد في تبيين ذلك: أنّ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ بين ما يختص بباب الطهارة، أو بباب الصلاة، أو لا يختص ويعمّ الطهارة و الصلاة وغيرهما، والظاهر من المضيّ فيما له مفهوم عام هو مضيّالشيء المشكوك فيه حقيقة، كروايتي محمد بن مسلم:


1. سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ يقول: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه».(1)


2. و قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».(2)


فإذا كان اللفظ ظاهراً في مضي نفس الشيء فحمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ المحلّ أو من باب الاسناد المجازي يحتاج إلى قرينة، فيكون مفادهما، عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد مضي هذا الشيء المشكوك ولا يصدق المضي إلاّ بعد الوجود.


فيكون مفادهما قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز فلو لم يكن في المقام سوى هذين الخبرين لم نستفد منهما قاعدة التجاوز إلاّ أنّه هناك، روايتان تدلاّن على تلك القاعدة: الأُولى صحيحة زرارة، والثانية موثّقة إسماعيل بن جابر. و من المعلوم أنّ المراد من الخروج في الصحيحة هو الخروج عن محلّه، كما أنّ المراد من




1. تقدّم برقم 7.2. تقدم برقم 8.

/ 533