إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وبهما تقيّد سائر الروايات التي لم يرد فيها الدخول في الغير.(1)


وأمّا الثاني: فقد استدلّ عليه بوجهين:


الأوّل: انّ نكتة التشريع في المقام هو كون الإنسان حين العمل أقرب إلى الحقّ وأذكر في الإتيان بالعمل على وجهه، وعلى ذلك فتمام الموضوع للقاعدة، كون الفاعل أذكر من حالة الشكّ وانّ المكلّف الذاكر يأتي بما هي الوظيفة فإذا تجاوز عن العمل لا يلتفت إلى شكّه سواء أ دخل في الغير أم لا.


الثاني: انّ موثّقة ابن أبي يعفور مع أنّه ذكر فيها الدخول في الغير في صدرها، ولكن لم يذكر في الذيل واكتفى بنفس التجاوز،وقال: «إنّماالشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».(2)


هذا هو دليل القولين، والحقّ هو القول الثاني، وانّ تمام الموضوع للقاعدة هو التجاوز، غير أنّه لمّا كان الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته، يتوقّف التجاوز عنه على الدخول في الغير، يُعتبر فيه الدخول إلى الغير، بخلاف ما إذا كان الشكّ في صحّة الشيء الماضي فانّ الفراغ عنه يكفي في التجاوز وإن لم يدخل في الغير.


وعلى ذلك لو شكّ في أصل التسليم وجوداً فلا يصدق التجاوز عن المحلّ إلاّ بالدخول في غير حالة الصلاة، وإذا شكّ في صحّته يكفي الفراغ عن التسليم وإن لم يشتغل بعمل غير الصلاة، وأمّا الاستدلال بصحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر فليس بتام، لأنّ مصبّالقاعدة هو الشكّ في الوجود كما هو ظاهر قوله: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته».ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره».




1. مصباح الأُصول:2/282.2. لاحظ الحديث برقم 1.

/ 533