المشكوك والدخول فيه بأن يكون سبق الأوّل على الثاني معتبراً في صحّة الثاني، وترتّب الثاني على الأوّل معتبراً في صحّة الأوّل كأجزاء الصلاة بعضها إلى بعض، والفرق بين هذا والثالث انّه لا يتحقّق المضي للجزء الأخير من الصلاة والوضوء أو الغسل بالدخول في الغير، سواء أكان المدخول فيه أمراً غير عبادي كالأكل والنوم، أم عباديّاً لكن غير مترتب كالتعقيبات. ومنه يظهر انّ الدخول في الصلاة لا يكفي في الوضوء والغسل، فانّ صحّة الصلاة وإن كانت مشروطة بصحّتهما لكن صحّة الجزء المشكوك من الوضوء كالمسح على الرِجْل اليسرى ليس مشروطاً بصحّة الصلاة. هذه هي الوجوه المذكورة. يلاحظ على الوجه الأوّل: أنّ قياس الشكّ في الشيء بنسيانه لا دليل عليه، بل هو مردود برواية زرارة حيث حكم بالتجاوز عند الشكّ في الأذان في حال الإقامة، أو في التكبير حال القراءة، مع أنّه يجب العود عند صورة النسيان. وأمّا الوجه الثاني: أي اختصاص الغير بالواجب الأصلي دون المقدّمات، فقد استدلّ عليه الشيخ الأنصاري برواية إسماعيل بن جابر، وقال: إنّ الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شكّ في الركوع بعد ما سجد، وإن شكّ في السجود بعد ما قام، «فليمض» بملاحظة مقام التحديد و مقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك: «كلّ شيء شكّ فيه...» كون السجود والقيام حدّاً للغير الذي يعتبر الدخول فيه، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود، إذ لو كان الهويّ للسجود كافياً عند الشكّ في الركوع، والنهوض للقيام كافياً عند الشكّ في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية، التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا