و من هذا القبيل إذا شكّ في الإتيان بالظهر وهو يصلّي العصر، فلا يعتدّ بالشكّ ويبني على أنّ صلاته الفعلية حائزة للشرط، وهو سبق الظهر على العصر. ومع ذلك كلّه إذا فرغ من الصلاة، فعليه الإتيان بالظهر، وذلك لأنّ مفاد القاعدة كون صلاة العصر، حائزة للشرط، وأمّا أنّه صلاّها في الواقع ونفس الأمر، فلا تثبته القاعدة. وبذلك يعلم أنّ الصحّة الثابتة بالقاعدة، صحّة نسبيّة لا مطلقة، وانّ مفادها، كون صلاة العصر حائزة للشرط، لا انّ ذمّة المصلّـي فارغة من صلاة الظهر مع بقاء الوقت، فيشمله إطلاق ما دلّ على وجوب الاعتداد بالشكّ في الشيء قبل دخول الحائل. فإن قلت: المشهور انّ أصالة الصحّة أصل محرز للواقع، وانّه يُبنى على وجود الشرط في الواقع، ومعه كيف يجب عليه الإتيان بالظهر؟ قلت: إنّ أصالة الصحة وإن كانت أصلاً محرزاً، لكن الإحراز في إطار الشكّ الذي طرأ عليه وهو كون صلاة العصر واجدة للشرط . وإن شئت قلت: المحرز هو سبق الظهر على العصر بما انّه شرط لصحة صلاة العصر، وأمّا إحرازها مطلقاً وفراغ ذمّته مطلقاً فلا تثبتة القاعدة. 3. ما لا يكون لذات القيد مكان خاص كالستر والقبلة، ولكن التقيّد بها معتبر من أوّل الصلاة إلى آخرها، فإذا شكّ في الشرط فله صور: 1. إذا شكّ في وجود الشرط أي التقيّد وقد فرغ من الصلاة، فالصلاة محكومة بالصحة بحكم القاعدة. 2. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة وهو واجد له حين الشكّ، فهي محكومة بالصحّة أيضاً.