إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



4. موثّقة ابن أبي يعفور ـ ذكرها الشيخ في عداد ما يدلّ على لزوم الالتفات إذا شكّ في الأثناء ـ عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».(1)


والرواية جديرة بالبحث صدراً وذيلاً.


أمّا الصدر، أعني قوله ـ عليه السلام ـ : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره».


فإن رجع الضمير إلى «شيء» يلزم كفاية التجاوز عن محلّ غسل العضو، وإن لم يفرغ من الوضوء، فيكون مخالفاً لما سبق من الروايات والإجماع المدّعى; وإن رجع إلى الوضوء كان الصدر موافقاً لما مرّ من روايتي زرارة وأبي يحيى الواسطي. ولعلّهما قرينتان منفصلتان على تعيّن عود الضمير إلى الوضوء.


وعلى هذا فالصدر خال عن الإشكال، إنّما الإشكال في الذيل، فانّ الضمير فيه يرجع إلى الشيء المشكوك من الوضوء، والشيء المشكوك هو غسل أحد الأعضاء، فلازم ذلك كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وإن لم يفرغ عن العمل. وهو يخالف الروايات السابقة والإجماع المدّعى.


وقد حاول بعض أساطين العلم كالشيخ الأعظم (2)، وغيره الإجابة عن الإشكال ولكن الأولى في الإجابة أن يقال: إنّ الذيل بإطلاقه يدلّ على كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وله مصداقان :


أ: التجاوز عنه بالاشتغال بعضو من أعضاء الوضوء.




1. الوسائل: 1/330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث2.2. الفرائد: 413.

/ 533