إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحقّ، وأمّا إذا ساوت الحالتان كما في المقام فلا تجري فيها القاعدة، وذلك لأنّ الشكّ لا يختص بوقت الفراغ عن العمل بل يعمّ حينه فلو ألفته أحد حين العمل إلى كيفية عمله لشكّ.


فخرجنا بهذه النتيجة: انّه في كلتا الحالتين شاك وليس في أحدهما أذكر، واحتمال كون الأقربية من قبيل الحِكَم، لا مناط الحُكم وملاكه يكفي في صرف إطلاق الأدلّة عن هذه الصورة ولا يلزم العلم بكونهما ملاكين أو مناطين للحكم.


وعلى هذا لو صلّى إلى جانب من دون تحقيق وفحص، ثمّ شكّ بعد الفراغ في أنّ الجهة التي صلّى إليها هل كانت قبلة أو لا؟ لا تجري قاعدة الفراغ، لتساوي الحالتين في الأذكرية والأقربية، ولو صحّت صلاته وكانت الجهة قبلة، فإنّما صحّت من باب الصدفة والاتفاق، لا من باب انّه بصدد إبراء الذمّة.


ومثل ذلك لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين، فلا تجري قاعدة الفراغ، لأنّه لو صادف كونه ماءً مطلقاً، فإنّما هو من باب الصدفة لا من باب كونه مريداً للعمل.


وباختصار انّ الظاهر من الروايات انّ الحكم بالصحّة يجب أن يكون نابعاً من سعيه لإبراء ذمّته لا من باب احتمال كون المأتي به مطابقاً للواقع من باب الصدفة.


الثاني: انّ الظاهر من الروايات انّ مورد القاعدة عبارة عمّا لو كان الشكّ نابعاً من الجهل بكيفية العمل على وجه لو ارتفع الجهل، لارتفع الشكّ، وأمّا إذا كان الشكّ طارئاً حتى مع العلم بكيفية العمل ـ كما في المقام ـ حيث يعلم بأنّه لم يحرك خاتمه و مع ذلك يشكّ في وصول الماء، فلا تجري القاعدة.


الثالث: انّ القاعدة وإن لم ترد إمضاءً لما في يد العرف حتى تتبعه سعة


/ 533