أوسع من ذلك».(1) 2. ما ورد في الجلود المشتراة من السوق. روى إسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عن جلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه».(2) وربما يتوهّم انّ جواز الاشتراء مستند إلى سوق المسلم أو يده ولا صلة للرواية بأصالة الصحة. يلاحظ عليه: أنّ السوق واليد إشارة إلى حال البائع بما انّه مسلم، وهو لا يقوم إلاّ بعمل صحيح، فإذا جُرّد المورد عن اليد والسوق يجوز الاشتراء أيضاً لكون البائع مسلماً. ثمّ إنّ المحقّق النراقي ممّن رفض كلّية القاعدة وذهب إلى أنّ العمل في بعض الموارد لأدلّة خاصّة واستدل على مقصوده بالروايتين التاليتين: أ: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: سئل عن رجل جمّال اسْتُكري منه إبل وبُعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه؟ فقال: «إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق، ولكنّه لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة».(3) قال المحقّق النراقي: يعني انّ الجمّال يمكن أن يأخذ الزيت، ويقول انخرق
1. الوسائل: 2/1071، الباب 50 في أبواب النجاسات، الحديث 3.2. الوسائل: 2/1072، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7.3. الوسائل: 13/276، الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 1.