إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأوّل: بالنقض بما إذا شكّ المشتري في أنّ الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو لا؟ فهو يبني على الصحّة اتفاقاً، مع أنّه شكّ قبل العلم باستكمال العقد.


الثاني: بالحلّ بأنّه ماذا يريد من قوله: إنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه؟ فإن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحّة، وإن أراد الوجود العرفي فهو متحقّق مع الشكّ بل مع القطع بعدم البلوغ.


الثالث: انّما ذكره إنّما يتمّ إذا شكّ في بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ تستلزم صحّةُ فعله، صحّةَ فعل هذا الفاعل، كما إذا كان قائماً بطرف واحد كالإبراء والإيصاء فشكّ في أنّه صدر في حال البلوغ أو قبله. وأمّا إذا كان قائماً بشخصين فشكّ في ركن العقد كأحد العوضين أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، ومن الطرف الآخر في الثاني أنّه لا يتصرّف فاسداً.


وأمّا مسألة الضمان، فلو فرض وقوعه بغير إذن من المديون ولا قبول من الغريم فشك في بلوغ الضامن حينه وعدمه فلا يصحّ استكشاف صحّته من الطرف الآخر لعدم وجوده، وأمّا إذا كان مع إذن واحد منهما أوكليهما فيصحّ استكشاف صحّته، من الحكم بصحّة عمل الطرف الآخر.(1)


أقول: قد وقفت على مختار المحقّق الثاني كما عرفت خيرة الشيخ الأنصاري، وبين القولين بون شاسع، حيث إنّ الأوّل لا يقول بجريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع للصحّة عند الشرع بعامة قيوده وشروطه، وكان الشكّ نابعاً من اشتراط شرط مفسد وعدمه، ومن المعلوم انّ تخصيص الأصل بهذه الصورة




1. فرائد الأُصول: 418.

/ 533