يوجب كونه غير مؤثر في باب المعاملات إلاّ نادراً. كما أنّ الشيخ الأنصاري يقول بجريان الأصل مطلقاً سواء أحرز الموضوع أم لا، وسواء أحرزت صورة العمل أو لا، وعند ذلك يفقد الأصل الضابطة التي تُميز موقف الأصل عن غيره . وعلى ذلك يجب التنبيه على تلك الضابطة فنقول: إنّ أصالة الصحّة أصل عقلائي لا يتمسّك به العقلاء إلاّ بعد إحراز الموضوع عرفاً، الذي ربما يكون هو موضوعاً للصحة والفساد شرعاً. فكلّ مورد أحرز الفقيه وجود الموضوع وكان قابلاً للحكم عليه بالصحة والفساد يجري الأصل، وإلاّ فلا. غير انّ مقتضى الأصل هو حمل الموضوع على القسم الصحيح دون الفاسد، فيكون أصل الموضوع محرزاً بالوجدان وصحته محرزة بالأصل، وبذلك تقدر على تمييز ما يجري فيه الأصل عمّا لا يجري. وإليك بعض الأمثلة: أ: لو شكّ في كون البائع أو الضامن أو غيرهما عاقلاً أو مجنوناً حين البيع أو الضمان أو لا؟ فلا تجري أصالة الصحّة، لأنّ موضوعها هو العقد الذي يوصف بالصحة تارة وبالفساد أُخرى، والشكّ في كون البائع عاقلاً أو مجنوناً شكّ في وجود الموضوع (العقد) وانّه هل كان هناك عقد أو لا، فكيف يكون محكوماً بالصحة، بخلاف ما إذا أحرز انّ العقد صدر من المميّز لكن شكّ في بلوغه فيما انّ عقد المميّز موضوع للصحة والفاسد يحمل على القسم الصحيح وهو كونه مميّزاً بالغاً. ب: لو رأينا إنساناً في حالة الركوع وشككنا في أنّه ركع لأجل الصلاة أو لأخذ شيء من الأرض فلا تجري فيه أصالة الصحّة، لعدم إحراز الموضوع، وهو كونه بصدد إقامة الصلاة، وإلى ذلك يشير قول الشيخ في الأمر الرابع حيث قال: