الظاهر انّ هذه المسائل داخلة تحت الأمر الخامس حيث حكما بعدم جريان أصالة الصحة إلاّ عند إحراز الموضوع، وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز المسوغ في الوقف والغبطة في بيع مال اليتيم، وإذن المالك في بيع ماله، وكان على الشيخ طرح هذه الأمثلة تحت الأمر الخامس لا السادس. ويمكن أن يقال انّ عدم جريان الأصل لاختصاصه بما إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة وكان الفاسد أمراً طارئاً، وأمّا الأمثلة فالأمر فيها على العكس، فانّ الأصل في هذه الموارد هو الفساد والصحّة أمر عرضي. وبذلك يعلم عدم جريان الأصل في بيع الخمر والكلب والخنزير والسلاح في العدوان وغير ذلك.