موضوعه فعل الغير، وهو في المقام فعل نفس الحامل. أقول: يلاحظ على ما ذكره من أنّه ليس في العمل النيابيّ إلاّ أمر واحد وهو قيام الغير بالعمل المتعلّق بالغير لغاية إفراغ ذمّته، وهذا موضوع لكلا الأثرين: وجوب دفع الأُجرة، و براءة ذمّة المنوب عنه عمّا تعلّق بذّمته، فلو جرت أصالة الصحّة في المقام لترتّب عليه كلا الأثرين. وأمّا تفسير النيابة بتنزيل النائب نفسه بمنزلة المنوب عنه، وفعلَه وطاعَته، منزلة فعلِه وطاعتِه; فهو تفسير ذوقيّ لم يدلّ على صحّته دليل شرعي، والعجب انّ سيّد مشايخنا البروجرديـ قدس سره ـ كان يفتي على هذا المبنى بعدم جواز الاقتداء بإمام يصلّي الفرائض نيابة عن الميت، وذلك لأنّ النائب ينزّل نفسه منزلة الميت، فكأنّه الميت الذي يصلّي ، الّذي لا يجوز الاقتداء به.