أ: المساهمة في تعيين كفيل مريم ـ عليها السلام ـ يقول سبحانه: (ذلِكَ مِنْ إِنْباءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كُنْتَ لدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَقلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون) .(1) قال الطبرسي: في الرواية دلالة على أنّهم بلغوا في التشاحّ عليها إلى حد الخصومة، وفي وقت التشاحّ قولان: أحدهما حين ولادتها وحمل أُمّها إيّاها إلى الكنيسة، فتشاحّوا في الذي يحضنها ويكفل تربيتها. وهذا قول الأكثر. وقال بعضهم: كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريا عن تربيتها، وفي هذه الآية دلالة على أنّ للقرعة مدخلاً في تمييز الحقوق.(2) والخصوصية الحافّة بالمقام أمران: 1.انّهم تقارعوا في مورد التزاحم حيث إنّ كلّ واحد من عبّاد الكنيسة كان يتبنّى حضانتها لنفسه، لينال شرف ذلك، فاتفقوا على المساهمة، فخرج السهم باسم خير الكفلاء لها، أعني: زكريا. 2. تقارعوا في مجهول ليس له واقع محفوظ، معلوم واقعاً ومجهول ظاهراً، وهذا يدلّ على أنّ القرعة لا تختص بما إذا كان له واقع معلوم ، بل تستخدم فيما إذا لم يكن كذلك، لأجل تعيّن الحقّ في واحد منهم، لعدم إمكان التقسيم بينهم أو قيام الجميع به. ب: المساهمة في تعيين من يُلقى في البحر، يقول سبحانه:(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ