إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأبواب التي أشرنا إليها، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه.


12. روي في دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ـ عليهم السلام ـ أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.(1)


والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى، وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة.


13. قال أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره؟!».(2)


14. روي في فقه الرضا: وكلّ ما لا يتهيأ الإشهاد عليه، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة. و قد روي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ أنّه قال: «فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟!».(3)


15. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ يقول: «إنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ـ ثمّ قال: ـ يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات».(4)


هذه هي الروايات العامة التي يستفاد منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم و يدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها:


أ: «تنازعوا».


ب: «فوّضوا».


ج: «سهم المحق».




1. مستدرك الوسائل: 17/373، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.2. مستدرك الوسائل: 17/374، الباب 11 من أبواب كيفيةالحكم، الحديث 2و4.3. مستدرك الوسائل: 17/374، الباب 11 من أبواب كيفيةالحكم، الحديث 2و4.


4. مستدرك الوسائل: 17/378، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14.


/ 533