الأبواب التي أشرنا إليها، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه. 12. روي في دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ـ عليهم السلام ـ أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.(1) والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى، وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة. 13. قال أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره؟!».(2) 14. روي في فقه الرضا: وكلّ ما لا يتهيأ الإشهاد عليه، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة. و قد روي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ أنّه قال: «فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟!».(3) 15. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ يقول: «إنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ـ ثمّ قال: ـ يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات».(4) هذه هي الروايات العامة التي يستفاد منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم و يدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها: أ: «تنازعوا». ب: «فوّضوا». ج: «سهم المحق».
1. مستدرك الوسائل: 17/373، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.2. مستدرك الوسائل: 17/374، الباب 11 من أبواب كيفيةالحكم، الحديث 2و4.3. مستدرك الوسائل: 17/374، الباب 11 من أبواب كيفيةالحكم، الحديث 2و4. 4. مستدرك الوسائل: 17/378، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14.