تضعيفه غمز ابن عيسى، ولعلّ هذا المقدار يكفي في الاعتماد. أمّا الدلالة: فللرواية تفسيران: أحدهما: ما اختاره الشيخ قال: إنّ الرواية أوضح ما في الباب، فانّ تحديد كلّ من الصوم والإفطار على رؤية هلال رمضان وشوال لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولاً بالشكّ أي مزاحماً به.(1) وعلى ما ذكره يكون المراد من اليقين هو اليقين بشهر شعبان، أو اليقين بشهر رمضان، فهذان اليقينان لا ينقضان بالشكّ في شهر رمضان في الأوّل أو شهر شوال في الثاني. ولعلّ تفسير «الدخول» بالنقض لأجل أنّ دخول شيء من شيء يوجب انتقاض وحدته وتفرّق أجزائه فيكني به عنه. ثانيهما: ما اختاره المحقّق الخراساني من أنّ المراد من اليقين، هو: اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، لا اليقين بشهر شعبان، وأين هذا من الاستصحاب؟ وحاصله: انّه يستفاد من الروايات أنّ لشهر رمضان خصوصية بها يمتاز عن سائر العبادات، فانّ الصلاة تقبل الظن والشك، ولكن صوم رمضان لا يقبلهما،بل يبتدئ باليقين ويختتم به. وبعبارة أُخرى: انّ الشارع اعتبر أن يكون الدخول في شهر رمضان والخروج منه عن يقين. وهذا التفسير يعتمد على ما ورد في شهر رمضان من الروايات المؤيدة: 1. روى محمد بن مسلم،عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «إذا رأيتم الهلال