من باب الكعبة إلى النصف، ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود».(1) 30. انّ اللّه تبارك و تعالى أوحى إلى موسى ـ عليه السلام ـ انّ بعض أصحابك ينمّ بك فاحذره، فأمر اللّه سبحانه بالإقراع.(2) 31. أتى علياً ـ عليه السلام ـ من إصفهان مال فقسّمه، فوجد فيه رغيفاً، فكسّره سبع كُسر، ثمّ جعل على كلّجزء منه كسرة، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فأقرع بينهم.(3) 32. أقرع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين أهل الصفة للبعث إلى غزوة ذات السلاسل.(4) 33. أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا.(5) إلى غير ذلك من الروايات المتفرقة المثبتة في الأبواب، وكلّها واردة في موضع التنازع والتزاحم، إلاّ حديث واحد وهو التالي: عن محمد بن عيسى ، عن الرجل ـ عليه السلام ـ أنّه سُئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: «إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، وقد نجت سائرها».(6) ولعلّ هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أمر فيه بالعمل بالقرعة، وليس من موارد التنازع ولا تزاحم الحقوق.
1. المستدرك: 17/376، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 10.2. المستدرك: 17/375، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5.3. الوسائل: 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 13. 4. إرشاد المفيد: 162، ضمن سلسلة مؤلّفات المفيد. 5. صحيح البخاري:3/182، كتاب الشهادات، الباب 30. 6. الوسائل: 16/358، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.