أمّا العنوان الأوّل، فإنّه وإن دلّعلى أنّها سنّة، لكنّها سنّة في المورد الذي وردت القرعة فيه، أعني: ما إذا نذر أن يعتق أوّل مملوك يملكه فورث أكثر من واحد، فإنّ المورد من قبيل التزاحم بين العبيد الثلاثة. وأمّا الثاني، فانّ ظاهره وإن كان يعطي جواز إعمال القرعة في كلّ مجهول، لكنّه اقترن بلفظة «شيء» في صدر الحديث، وهو يصلح أن يكون قرينة على التخصيص، وليس هذا من قبيل كون المورد مخصصاً، بل من قبيل احتفاف المطلق بما يصلح للقرينية، وهو «الشيء» و الذي يحتمل أن يراد منه شيء خاص وهو التنازع ومعه لا يعبأ بالمطلق. وأمّا العنوان الثالث، فقد رواه دعائم الإسلام على نحو يظهر انّه عبارة منتزعة من عدة أقضية، قال: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ـ عليهم السلام ـ أنّـهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. وهو ظاهر في أنّ التعبير للراوي لا للإمام. وأمّا الرابع، فهو ظاهر في مورد التنازع على أنّ العنوان لفقه الرضا، وهو يصلح للتأييد لا للاحتجاج. وأمّا العنوان الخامس، فهو راجع إلى أقضية الإمام علي ـ عليه السلام ـ ، وفي الوقت نفسه لا صلة له بالشبهة الحكمية، لأنّ وظيفة الإمام بيان حكمها فينحصر بالشبهات الموضوعية، ولا يبعد حملها على صورة التنازع. ونركّز في الختام على أنّه لم يرد عنوان «المشتبه» ولا «المشكل» ولا «الملتبس» في عناوين الباب، وإنّما الوارد هو ما ذكرناه. وبما انّك وقفت على حصيلة الروايات واختصاصها بالتنازع لا نطيل البحث في هذه العناوين، و ممّا يؤيد اختصاصها بالتنازع عمل الأصحاب