اختصاص القرعة بالإمام وبين ما يدلّ على العموم بحمل الأوّل، على ما إذا كان العمل فيما يقرع عليه متعيّناً في الواقع، والثاني على ما لم يكن متعيّناً وأريد التعيّن بالقرعة، ثمّ أورد عليه بأنّه جمع بلا شاهد.(1) والسيرة العقلائية هنا أوضح طريق لكشف الحقيقة، فانّ الأمر المتنازع فيه كان يرجع إلى الحياة الشخصية للإنسان فهو يتصدى للقرعة، وأمّا إذا كانت القرعة من لوازم القضاء بعد إقامة البيّنة أو حلف المنكر فيكون من شؤون الوالي فيرجع إليه. ويؤيد ذلك ما رواه العلاّمة المجلسي من أنّ أبناء يعقوب أقرعوا بينهم لمّا قال لهم يوسف ـ عليه السلام ـ : «إنّي أحبس منكم واحداً يكون عندي وارجعوا إلى أبيكم واقرؤوه مني السلام» وقالوا له: ... فلمّا قال يوسف هذا، اقترعوا بينهم، فخرجت القرعة على شمعون، فأمر به، فحبس.(2) فإنّ القضية كانت أمراً شخصياً دائراً بين أبناء يعقوب. ونظير ذلك ما رواه البخاري من اقتسام المهاجرين بالقرعة، أخرج البخاري عن خارجة بن زيد بن خالد أنّ أُمّ العلا امرأة من الأنصار بايعت النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أخبرته انّه اقتُسِم المهاجرون قُرعةً فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفّي فيه.(3) ويدلّ على ما ذكرنا من أنّه إذا كان من شؤون القضاء يقوم به الإمام أو نائبه عدة روايات:
1. عوائد الأيام:228.2. بحار الأنوار:12/257.3. صحيح البخاري:2/72، باب الدخول على الميت من كتاب الجنائز.