إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية».(1)


2. روى سماعة: «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن».(2)


3. روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن كتاب علي ـ عليه السلام ـ : «صم لرؤيته وأفطر لرؤيته،وإيّاك والشكّ والظن... فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأوّل بثلاثين».(3)


وعلى ذلك، قوله: «اليقين لا يدخله الشك» ناظر إلى اليقين بشهر رمضان لا اليقين بشهر شعبان حتى ينطبق على الاستصحاب.


يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه لا وجه لجعل هذه الروايات قرينة على تفسير هذه الرواية، إذ ليست مجملة حتى نستعين بها في رفع إجمالها، وذِكر صاحب الوسائل الجميعَ في باب واحد لا يضفي عليه الظهور، ولو أراد الإمام من قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشك» ما استظهره المحقّق الخراساني: من لزوم تحصيل اليقين حتى يصام، وانّ الشكّ لا يكفي، يلزم أن تكون العبارة غير وافية بمقصدها، بخلاف ما لو حمل على الاستصحاب فيكون مفاده: اليقين (السابق) لا يدخله الشك، فعليك البقاء عليه.


وثانياً: لا منافاة بين القاعدتين، أي قاعدة استصحاب الشهر السابق،وقاعدة لزوم تحصيل اليقين، بكون اليوم من شهر رمضان، أو من شوال، لأنّ الأوّل ، دليل الثاني، فلا غرو في أن تتكفّل هذه الرواية ليبيان سبب مفاد القاعدة الثانية.


وربما يورد على الاستصحاب في المقام بأنّه مثبت، لأنّ وجوب الإمساك، أو




1. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث2.2. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6.3. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.


/ 533