إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أ: ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «إذا وطأ الرجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية».(1)


ب: مضمرة يونس، قال في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرٌّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه، أنّه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه إلاّ الإمام، لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره.(2)


إنّ التعليل الوارد في الرواية كأنّه تعليل إقناعي، ولعلّ المراد انّه لا يصحّ كلّ دعاء وكلام بل دعاء خاص لا يعلمه ولا يقتدر على إنشائه غيره فيختص به وبمن علّمه. والسبب الحقيقي هو انّ المورد من شؤون القضاء.


ج: ما رواه إسحاق العزرمي والفضيل بن يسار في ميراث من ليس له إلاّ دبر، فقد جاء في الأوّل:«يجلس الإمام ويجلس معه ناس». وفي الثاني: «يقرأ عليه الإمام»(3). فإنّ الشبهة حكمية لا يقوم بحلها إلاّ الإمام.




1. الوسائل: 18/190، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14.2. الوسائل: 16، الباب 34 من أبواب العتق، الحديث 1.3. تقدما برقم26و 27.


/ 533