إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التغيّر(1) لا العلم، ولو أراد الإمام أن يصرّح بالغاية في الحديثين كان عليه أن يقول: كلّ شيء طاهر إلى أن يلاقي نجساً، أو كلّ شيء حلال إلى أن ينطبق عليه أحد العناوين المحرّمة، ولو قال كذلك، لا يعد مثل هذا الاستمرار استصحاباً، إذ ليس كلّ استمرار استصحاباً، بل الاستمرار في ظرف الشكّ، والمفروض كون الموضوع الشيء بما هوهو.


3. انّ الغاية الواردة في الحديث، لا تصلح أن تكون غاية للطهارة الواقعية لما عرفت من أنّ غايتها الملاقاة بالنجس، لا العلم به، فيجب أن تكون الغاية الواردة فيه ناظرة إلى تأسيس حكم ظاهري مبني على أنّه لو شكّ في حصول غاية الطهارة الواقعية وعدمها كالملاقاة وعدمها، فالأصل هو بقاء الطهارة الواقعية، وعندئذ يكون الذيل ناظراً لبيان استمرار حكم الطهارة الواقعية في ظرف الشكّ في حصول غايتها.(2) ويكون الذيل ناظراً لبيان الاستصحاب.


4. لا يتوجه إلى هذه النظرية ما سبق من الإشكالات الأربعة وذلك:


أ: لما عرفت من أنّ الذيل لبيان جرّ الحكم الواقعي لا الظاهري.


ب: انّ ثبوت الحكم في جميع آنات الشكّ رهن الاستصحاب فقط، لا رهن القاعدة إذ المجعول هو الاستصحاب لا قاعدة الطهارة.


ج: انّ قوله: «طاهر» جزء من القضية الأُولى، ولا صلة له بالقضية الثانية ليلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين.




1. الوسائل: الجزء 1، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6، 7.2. وإلى هذا أشار في «الكفاية» بقوله: ظاهره في استمرار الحكم الواقعي ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده(إذاكانت الطهارة والنجاسة من قبيل الضدين) أو نقيضه (إذاكانتا من قبيل النقيضين).

/ 533