نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن». نعم قد قورنت هذه التعابير في أكثر هذه الروايات بقوله: «لا تنقض» إمّا في صدر الروايات، أو في ذيلها، لكنّه لا يكون دليلاً على تقييد المطلق، لأنّه ليست قرينة واضحة لصرف المطلقات عن إطلاقها وإرجاعها إلى المقيدات. وبذلك ظهر أنّه ليس لاختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع دليل. نعم قد أيّد مقالة الشيخ، المحقّق الهمداني في تعليقته على فرائد الشيخ، وقال ما هذا نصّه: إنّ إضافة النقض إلى اليقين في الاستصحاب ليس باعتبار وجوده السابق، بل باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار، إذ لا ترفع اليد عن اليقين السابق وإن قلنا بعدم حجّية الاستصحاب، بل غاية الأمر ترفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ (إذا قلنا بعدم حجّيته) فلابدّ في تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ من اعتبار وجود تقديري لليقين بحيث يصدق عليه بهذه الملاحظة : أنّالأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين، ورفع اليد عنه، نقض له. و من المعلوم أنّتقدير اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفاً، بل لوجوده التقديري حينئذ وجود حقيقي يطلق عليه لفظ اليقين، ألا ترى أنّ العرف يقولون: ما عملت بيقيني، أمّا تقدير اليقين في موارد الشكّ في المقتضي فبعيد لا يساعد عليه استعمال العرف أصلاً.(1) يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ذكره من أنّ التعبد بلحاظ اليقين الفعلي الاعتباري،