كسقوط الركعتين في حال السفر. 4. ما يصحّ فيه كلا الأمرين: جعله مستقلاً، وانتزاعه من الأحكام التكليفية لكن الأظهر انّه مجعول مستقلاً وهو المتبادر من الروايات، وإليك بيان أفراد هذا الصنف، أعني: 1. الخلافة، 2. الحكومة، 3. القضاء، 4. الولاية، 5. الحجية، 6. الضمان، 7. الكفالة، 8. الصحة، 9و10. الطهارة، والنجاسة الشرعيتين، وإليك بيانها: أمّا الخلافة: فيكفي في تعلّق الجعل الاستقلالي بها قوله سبحانه: (يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً في الأَرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبعِ الهَوَى فَيضلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّه) .(1) أمّا الحكومة: فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً».(2) وأمّا القضاء: فقد ورد في رواية سالم بن مُكْرَم المعروف بأبي خديجة عن الصادق ـ عليه السلام ـ : «ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».(3) وأمّا الولاية: فيكفي قول النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في حقّ علي يوم الغدير: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «يا علي أنت وليُّ كلّمؤمن ومؤمنة». أمّاالحجّية: بمعنى إفاضة الحجية للشيء بعدما لم يكن حجّة بالفعل، فهذا
1. ص:26.2. الكافي: 1/68، ط دار الكتب الإسلامية.3. الوسائل: الجزء 18، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5.