والكافر. ومن هنا تبيّن أنّما عدّه من القسم الثالث ليس على نمط واحد بل هو على أقسام أربعة: 1. مالا يقبل الجعل أصلاً لا استقلالاً ولا تبعاً. 2. ما يقبل الجعل التبعي، لا الاستقلالي. 3. ما يقبل الاستقلالي دون التبعي. 4. ما يقبل كلا الأمرين. فلاحظ وأمّا ثمرة البحث: فتظهر في جريان الاستصحاب في كلا الحكمين إذا كان مجعولاً مستقلاً أو تبعاً للحكم التكليفي، إذ يلزم أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، والحكم الشرعي عبارة عمّا يكون مستنداً إليه ومجعولاً بنحو من أقسام الجعل. تمّ الكلام حول التفاصيل في حجّية الاستصحاب وبقي هناك تفصيلان: 1. التفصيل بين استصحاب الحكم الشرعيّ المستنبط من الكتاب والسنّة والمستنبط من حكم العقل، فيجري في الأوّل دون الثاني، اختاره الشيخ الأنصاري ـ قدَّس سرُّه ـ. 2. التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي، والحكم الجزئي، والموضوعات الخارجية ، فلا يجري في الأوّل دون الأخيرين وهو خيرة المحقّق النراقي والمحقّق الخوئي ـ قدّس سرّهماـ وسيأتي الكلام فيهما في ضمن التنبيهات.