مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أما القسم الاخير فلا شبهة في شمول ادلة اعتبار الخبر له ، كما هو واضح ، و أما القسم الاخير فلا تشمله تلك الادلة قطعا ، لانحصارها في الاخبار الحسية ، ورأي الفقية من الامور الحدسية ، فلا يكون حجة لغيره و لغير مقلديه ، كما حقق في علم الاصول .و إذا عرفت ذلك اتضح لك ان المحكي عن الشيخ ( ره ) لا يكون مشمولا لادلة اعتبار الخبر لان ظاهره أنه ( ره ) فهم باجتهاده جواز البيع من الروايات ، و أشار اليه بلفظ الاشارة بداهة أن الامام " ع " لم يبين الحكم على النحو المذكور في العبارة ، و بلفظ الاشارة ابتداء من دون أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه ، و عليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل المشهور ، و تكون حجة لنا في مقام الفتوى ، نعم لو كانت الرواية بأصلها واصلة إلينا ، و قلنا بانجبار ضعف الخبر بشيء لكان لهذه الدعوي مجال واسع هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ ( ره ) .و لكنها ليست كك ، فانه قال في تجارة المبسوط ( 1 ) : ( و روي ان كلب الماشية و الحائط كذلك ) و على هذا فهي رواية مرسلة ، و قابلة للانجبار .و مع ذلك لا يجوز الاستناد إليها ايضا ، لما عرفت في البحث عن رواية تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشيء صغرى و كبرى .على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن تكون هناك رواية ، و لم يظفر عليها الشيخ من علماء الحديث ، أو وصلوا إليها و لكنهم لم يوردوها في أصولهم المعدة للرواية ، حتى هو ( ره ) في تهذيبيه .و المظنون أن الشيخ ( ره ) إطلع عليها في كتب العامة ، و أوردها في كتابه للمناسبة إلا أن أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه و آله في النهي عن بيع الكلاب خالية أيضا عن استثناء كلب الماشية و كلب الحائط .لا يقال : إن عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها بعمل المشهور من المتأخرين ، فان ظهورها إنما كان من زمان الشيخ ( ره ) ، فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها ، و إنما يضر ذلك فيما إذا كانت الرواية بمرأى منهم و مسمع ، ثم لم يعملوا بها لاعراضهم عنها .فانه يقال : إن ضعف الرواية إنما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور مع نقلهم إياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك إلى نقل شخص واحد ، و أما إذا انتهى سند الناقلين إلى شخص واحد فنسبتها إلى النقلة و غيرهم سيان ، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار .