مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما القسم الاخير فلا شبهة في شمول ادلة اعتبار الخبر له ، كما هو واضح ، و أما القسم الاخير فلا تشمله تلك الادلة قطعا ، لانحصارها في الاخبار الحسية ، ورأي الفقية من الامور الحدسية ، فلا يكون حجة لغيره و لغير مقلديه ، كما حقق في علم الاصول .

و إذا عرفت ذلك اتضح لك ان المحكي عن الشيخ ( ره ) لا يكون مشمولا لادلة اعتبار الخبر لان ظاهره أنه ( ره ) فهم باجتهاده جواز البيع من الروايات ، و أشار اليه بلفظ الاشارة بداهة أن الامام " ع " لم يبين الحكم على النحو المذكور في العبارة ، و بلفظ الاشارة ابتداء من دون أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه ، و عليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل المشهور ، و تكون حجة لنا في مقام الفتوى ، نعم لو كانت الرواية بأصلها واصلة إلينا ، و قلنا بانجبار ضعف الخبر بشيء لكان لهذه الدعوي مجال واسع هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ ( ره ) .

و لكنها ليست كك ، فانه قال في تجارة المبسوط ( 1 ) : ( و روي ان كلب الماشية و الحائط كذلك ) و على هذا فهي رواية مرسلة ، و قابلة للانجبار .

و مع ذلك لا يجوز الاستناد إليها ايضا ، لما عرفت في البحث عن رواية تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشيء صغرى و كبرى .

على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن تكون هناك رواية ، و لم يظفر عليها الشيخ من علماء الحديث ، أو وصلوا إليها و لكنهم لم يوردوها في أصولهم المعدة للرواية ، حتى هو ( ره ) في تهذيبيه .

و المظنون أن الشيخ ( ره ) إطلع عليها في كتب العامة ، و أوردها في كتابه للمناسبة إلا أن أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه و آله في النهي عن بيع الكلاب خالية أيضا عن استثناء كلب الماشية و كلب الحائط .

لا يقال : إن عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها بعمل المشهور من المتأخرين ، فان ظهورها إنما كان من زمان الشيخ ( ره ) ، فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها ، و إنما يضر ذلك فيما إذا كانت الرواية بمرأى منهم و مسمع ، ثم لم يعملوا بها لاعراضهم عنها .

فانه يقال : إن ضعف الرواية إنما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور مع نقلهم إياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك إلى نقل شخص واحد ، و أما إذا انتهى سند الناقلين إلى شخص واحد فنسبتها إلى النقلة و غيرهم سيان ، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار .

1 - راجع فصل حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .

وج 2 ئل باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به .

/ 549