مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الروايات ( 1 ) الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلمه .

و أما الاحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فان لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الاعلام كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا ، و أنه لا يجب على المعير إعلام المستعير بالنجاسة فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه ، و على هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فانه لا يجب عليه إعلامه ، كما أنه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده ، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الامور المهمة ، فانه يجب إعلام الجاهل بها كما عرفت .

و أما الثاني : ( أعني إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر ) فقد يكون فعل أحد الشخصين سببا لوقوع الآخر في الحرام ، و اخرى لا يكون كذلك ، أما الاول : فلا شبهة في حرمته ، كإكراه الغير على الحرام ، و قد جعله المصنف من قبيل العلة و المعلول ، و الدليل على حرمته هي الادلة الاولية الدالة على حرمة المحرمات ، فان العرف لا يفرق في إيجاد مبغوض المولى بين المباشرة و التسبيب .

و أما الثاني : فان كان الفعل داعيا إلى إيجاد الحرام كان حراما ، فانه نحو من إيقاع الغير في الحرام ، و مثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس أو المحرم من جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله ، أو توصيف الخمر بأوصاف مشوقة ليشربها ، و من هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون إعلام بالنجاسة ، و سب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الاله الحق ، و سب آباء الناس الموجب لسب ابيه ، و قد جعل المصنف بعض هذه الامثلة من قبيل السبب ، و بعضها من قبيل الشرط ، و بعضها من قبيل الداعي ، و لكنه لم يجر في جعله هذا على المنهج الصحيح و قد أشير إلى حرمة التسبيب إلى الحرام في بعض الآيات ( 2 ) و الروايات ( 3 )

من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )

1 - راجع ج 1 أصول الكافي بهامش مرآت العقول .

وج 1 الوافي ص 47 .

2 - سورة الانعام آية 108 قوله تعالى : ( و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) .

و في ج 2 مجمع البيان طبع صيدا ص 347 .

قال قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله فانهم قوم جهلة .

3 - في ج 2 أصول الكافي بهامش مرآت العقول باب السباب ص 350 .

و باب السفه ص 310 .

وج 3 الوافي باب السفه ص 159 .

وج 2 ئل باب 158 تحريم سب المؤمن من أحكام العشرة .

ابن حجاج البجلي عن ابي الحسن موسى " ع " في رجلين يتسابان ؟ فقال : البادي منهما أظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم .

صحيحة .

و في حسنة

/ 549