مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و الروايات ( 1 ) الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلمه .و أما الاحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فان لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الاعلام كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا ، و أنه لا يجب على المعير إعلام المستعير بالنجاسة فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه ، و على هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فانه لا يجب عليه إعلامه ، كما أنه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده ، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الامور المهمة ، فانه يجب إعلام الجاهل بها كما عرفت .و أما الثاني : ( أعني إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر ) فقد يكون فعل أحد الشخصين سببا لوقوع الآخر في الحرام ، و اخرى لا يكون كذلك ، أما الاول : فلا شبهة في حرمته ، كإكراه الغير على الحرام ، و قد جعله المصنف من قبيل العلة و المعلول ، و الدليل على حرمته هي الادلة الاولية الدالة على حرمة المحرمات ، فان العرف لا يفرق في إيجاد مبغوض المولى بين المباشرة و التسبيب .و أما الثاني : فان كان الفعل داعيا إلى إيجاد الحرام كان حراما ، فانه نحو من إيقاع الغير في الحرام ، و مثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس أو المحرم من جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله ، أو توصيف الخمر بأوصاف مشوقة ليشربها ، و من هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون إعلام بالنجاسة ، و سب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الاله الحق ، و سب آباء الناس الموجب لسب ابيه ، و قد جعل المصنف بعض هذه الامثلة من قبيل السبب ، و بعضها من قبيل الشرط ، و بعضها من قبيل الداعي ، و لكنه لم يجر في جعله هذا على المنهج الصحيح و قد أشير إلى حرمة التسبيب إلى الحرام في بعض الآيات ( 2 ) و الروايات ( 3 )