مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و إن لم يكن الفعل داعيا إلى الحرام فاما أن يكون مقدمة له ، و إما أن لا يكون كذلك اما الاول : فكاعطاء العصا لمن أراد ضرب اليتيم ، فان إعطاءه و إن كان مقدمة للحرام ، إلا أنه ليس بداع اليه ، و الحكم بحرمته يتوقف على أمرين ، الاول : كونه إعانة على الاثم ، و الثاني : ثبوت حرمة الاعانة على الاثم في الشريعة المقدسة ، و سيأتي الكلام على ذلك في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا .و أما الثاني : فكمن ارتكب المحرمات و هو بمرأى من الناس ، فان رؤيتهم له عند الارتكاب ليست مقدمة لفعل الحرام ، نعم لا بأس بإدخاله تحت عنوان النهي عن المنكر فيجب النهي عنه إذا اجتمعت شرائطه .لا يخفى أن في كلام المصنف تهافتا واضحا ، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني ، و اخرى من القسم الرابع ، و يمكن توجيهه بوجهين ، الاول : ان يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجس ، فان إعطائه للغير لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه ، و أن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجس ، كما تقدم في مسألة السيد المهنا عن العلامة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة ، فان القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سببا لصدور الحرام من الشخص الآخر ، بل المفروض فيه كونه من قبيل عدم المانع كسكوت العالم عن إعلام الجاهل ، و لا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك .الوجه الثاني : أن يراد من كلامه الدهن المتنجس في كلا الموردين مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين ، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام ، و الملحوظ في إلحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب .قوله : ( ثم إن بعضهم استدل على وجوب الاعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها ) .أقول : أشكل عليه المصنف ( ره ) بوجهين ، الاول : ( ان وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات ، بل يشمل مثل الاباحة و الهبة من المجانيات ) .و الثاني : ( أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا و قبيحا ، فان ثبت ذلك حرم الالقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب ، و إلا لم يكن عيبا فتأمل ) .أقول : إن ما افاده أولا و إن كان وجيها ، إلا أن الثاني وجيه ، فان النجاسة