مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول : إن الروايات و إن استفاضت من الفريقين على جواز إسراج الدهن المتنجس إلا أنها خالية عن ذكر الاستصباح به تحت السماء فقط ، و ستأتي الاشارة إلى هذه الروايات المستفيضة في البحث عن جواز الانتفاع بالمتنجس .

نعم استدل على ذلك بوجوه : الاول دعوى واحد من أعاظم الاصحاب الاجماع عليه .

و فيه ان دعواه في المقام مجازفة لمخالفة جملة من الاعاظم كالشيخ و العلامة و غيرهما ، على أن الاجماع التعبدي هناممنوع لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .

الثاني : الشهرة الفتوائية .

و فيه أنها و إن كانت مسلمة إلا أنها ليست بحجة .

الثالث : مرسلة الشيخ المتقدمة ، المنجبر ضعفها بعمل المشهور ، و هي صريحة في كون الاسراج به تحت السماء .

و فيه أن من المظنون أنها صدرت من سهو القلم ، فان أصحاب الحديث لم ينقلوها في أصولهم حتى الشيخ بنفسه في تهذيبيه ، و ظاهر قوله ( ره ) : ( روى أصحابنا : أنه يستصبح به تحت السماء ) يقتضي كون الرواية مشهورة في المقام ، فلا وثوق بوجود الرواية المذكورة نعم لو كانت العبارة انه ( روى : أنه يستصبح به تحت السماء ) كانت حينئذ رواية مرسلة .

و إذا سلمنا كون العبارة المذكورة رواية مرسلة ، فان العمل بها لا يجوز للارسال ، و توهم انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى و كبرى ، كما هو واضح ، خصوصا مع مخالفة الشيخ ( ره ) ، فانه حملها على الكراهة ، و مخالفة العلامة ( ره ) ، فانه أعرض عنها ، و جعل العلة في تحريم الاسراج به تحت الظلال هي حرمة تنجيس السقف ، قال في المختلف ( 1 ) : ( نعم لو كان صعود بعض الاجزاء الدهنية الحرارة موجبا لتنجس السقف فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، و إلا فيجوز مطلقا ) .

الرابع : ما نقلناه عن العلامة من أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقف لتصاعد بعض الاجزاء الدهنية قبل إحالة النار إياه إلى أن تلاقي السقف ، فهو حرام .

و لكن ليرد عليه أولا : أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة ، و مجرد احتمال صعود الاجزاء الدهنية إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الاسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا .

و ثانيا : أن الدليل أخص من المدعى ، لان الدخان قد لا يؤثر في السقف ، إما لعلوه ، أو لقلة الزمان ، أو لخروجه من الاطراف ، أو لعدم وجود دخان فيه .

و ثالثا : إذا سلمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف ، نعم لا يجوز تنجيسه في

1 - ج 4 كتاب الاطعمة ص 133 .

/ 549