مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أقول : إن الروايات و إن استفاضت من الفريقين على جواز إسراج الدهن المتنجس إلا أنها خالية عن ذكر الاستصباح به تحت السماء فقط ، و ستأتي الاشارة إلى هذه الروايات المستفيضة في البحث عن جواز الانتفاع بالمتنجس .نعم استدل على ذلك بوجوه : الاول دعوى واحد من أعاظم الاصحاب الاجماع عليه .و فيه ان دعواه في المقام مجازفة لمخالفة جملة من الاعاظم كالشيخ و العلامة و غيرهما ، على أن الاجماع التعبدي هناممنوع لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .الثاني : الشهرة الفتوائية .و فيه أنها و إن كانت مسلمة إلا أنها ليست بحجة .الثالث : مرسلة الشيخ المتقدمة ، المنجبر ضعفها بعمل المشهور ، و هي صريحة في كون الاسراج به تحت السماء .و فيه أن من المظنون أنها صدرت من سهو القلم ، فان أصحاب الحديث لم ينقلوها في أصولهم حتى الشيخ بنفسه في تهذيبيه ، و ظاهر قوله ( ره ) : ( روى أصحابنا : أنه يستصبح به تحت السماء ) يقتضي كون الرواية مشهورة في المقام ، فلا وثوق بوجود الرواية المذكورة نعم لو كانت العبارة انه ( روى : أنه يستصبح به تحت السماء ) كانت حينئذ رواية مرسلة .و إذا سلمنا كون العبارة المذكورة رواية مرسلة ، فان العمل بها لا يجوز للارسال ، و توهم انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى و كبرى ، كما هو واضح ، خصوصا مع مخالفة الشيخ ( ره ) ، فانه حملها على الكراهة ، و مخالفة العلامة ( ره ) ، فانه أعرض عنها ، و جعل العلة في تحريم الاسراج به تحت الظلال هي حرمة تنجيس السقف ، قال في المختلف ( 1 ) : ( نعم لو كان صعود بعض الاجزاء الدهنية الحرارة موجبا لتنجس السقف فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، و إلا فيجوز مطلقا ) .الرابع : ما نقلناه عن العلامة من أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقف لتصاعد بعض الاجزاء الدهنية قبل إحالة النار إياه إلى أن تلاقي السقف ، فهو حرام .و لكن ليرد عليه أولا : أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة ، و مجرد احتمال صعود الاجزاء الدهنية إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الاسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا .و ثانيا : أن الدليل أخص من المدعى ، لان الدخان قد لا يؤثر في السقف ، إما لعلوه ، أو لقلة الزمان ، أو لخروجه من الاطراف ، أو لعدم وجود دخان فيه .و ثالثا : إذا سلمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف ، نعم لا يجوز تنجيسه في