مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المساجد و المشاهد ، و عليه فلا وجه للمنع عن الاستصباح به تحت السقف من جهة حرمة تنجيسه قوله : ( لكن الاخبار المتقدمة على كثرتها ) .

أقول : محصل كلامه : أن المطلقات حيث كانت متظافرة ، و واردة في مقام البيان فهي آبية عن التقييد ، و لو سلمنا جواز تقييدها إلا انه ليس في المقام ما يوجب التقييد عدا مرسلة الشيخ ، و هي صالحة لذلك ، لان تقييد المطلقات بها يتوقف على ورودها للتعبد ، أو لحرمة تنجيس السقف ، كما فهمها الشيخ ، وكلا الوجهين بعيد ، فلا بد من حمل المرسلة على الارشاد إلى عدم تنجس السقف بالدخان .

و فيه ان غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة ، و إذن فلا مانع عن التقييد ، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالاخبار الآحاد ، و أوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان فان ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها ، و من الواضح انمرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق ، و نسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم ، و لا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه .

و أما ما ذكره من أن المرسلة صالحة لتقييد المطلقات ففيه أنه بناء على جواز العمل بها و انجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات ، و مجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك ، و إنما الاشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدم .

و أما التقييد المطلقات بها من جهة ان المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته .

قوله : ( لكن لو سلم الانجبار ) .

أقول : قد اشار به إلى منجبرة بشيء ، كما أشرنا اليه ، لان الشهرة إنما تجبر الخبر الضعيف إذا علم استنادها اليه ، و من المحتمل أن تكون فتوى المشهور بعدم جواز الاسراج به تحت السقف مستندة إلى ما ذهب اليه العلامة من حرمة تنجيس السقف ، لا إلى المرسلة المذكورة .

قوله : ( و لو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط و جرأة على مخالفة المشهور ) .

أقول : لا يكون البعد عن الاحتياط مانعا عن الرجوع إلى البراءة في شيء من الموارد ، و أما الجراة على خلاف المشهور فلا محذور فيها لان الشهرة ليست بحجة .

/ 549