مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
هي الاشياء التي يحكم عليها بالنجاسة بعناوينها الاولية ، فيختص بالاعيان النجسة ، و لا يشمل الاعيان المتنجسة ، لان النجاسة فيها من الامور العرضية .الثاني : أن الرجس في الآية لا يراد منه القذارة الظاهرية لكي ينازع في اختصاصه بالاعيان النجسة ، أو شموله الاعيان المتنجسة ايضا .بل المراد منه القذارة المعنوية : أي الخمسة الموجودة في الامور المذكورة في الآية ، سواء كانت قذرة بالقذارة الحسية أيضا أم لم تكن ، و الذي يدل على ذلك من الآية إطلاق الرجس على الميسر و الانصاب و الازلام ، فان من البديهي أن قذارة هذه الاشياء ليست ظاهرية و لا شبهة في صحة إطلاق الرجس في اللغة ( 1 ) على ما يشمل القذارة الباطنية أيضا ، و عليه فالآية إنما تدل على وجوب الاجتناب عن كل قذر بالقذارة الباطنية التي يعبر عنها في لغة الفرس بلفظ ( بليد ) فتكون المتنجسات خارجة عنها جزما .الثالث : أن جعل المذكورات في الآية من عمل الشيطان ، إما من جهة كون الافعال المتعلقة بالخمر و الانصاب و الازلام رجسا من عمل الشيطان ، كما يشير اليه قوله تعالى ( 2 ) : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله ) .فان الرجس قد يطلق على مطلق القبائح و المعاصي ، و قد عرفت ذلك في الهامش من القاموس و غيره .و إما من جهة كون تلك الامور نفسها من عمل الشيطان ، فعلى الاول تكون الآية دالة