مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عنه بطرق شتى ( 1 ) : ( الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ) .فان الظاهر أنه لا خصوصية للمورد فيهما ، و نتيجة التعدي عنه هو جواز الانتفاع بكل متنجس بجميع الانتفاعات المحللة .بل ورد في أحاديث العامة ( 2 ) جواز الانتفاع به مطلقا من تقييد بنوع خاص من المنافع و قد يخطر بالبال أن الامر في الروايات بخصوص الاستصباح دون غيره إنما هو فيما لا يتمكن الانسان من الانتفاع به بغير الاستصباح و لو في الوجوه النادرة من المنافع ، و إلا فلا خصوصية للتقييد بالاستصباح ، كما لا خصوصية للتقييد بجعله صابونا ، و لذا جوز الامام " ع " أن ينتفع به بغيرهما ايضا في رواية قرب الاسناد كما عرفت ، و لكنها ضعيفة السند و قد يقال : بانعقاد الاجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا ، فيكون مقتضى الاصل هو حرمة الانتفاع به في المقام .إلا أن ذلك ممنوع ، فان الاجماع المنقول ممنوع الحجية ، و قد حققناه في علم الاصول .على أن دعوى الاجماع في المسألة موهونة بكثرة المخالفية فيها