مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في قوله تعالى ( 1 ) : ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم ) إنما هو تحريم النكاح فقط دون النظر و التكلم .و منها ما أشار اليه المصنف بقوله : ( و يدل عليه ايضا كلما دل من الاخبار و الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به ) و لكنا لم نجد فيما تقدم ، و لا فيما يأتي ما دل من الاخبار على عدم جواز بيع النجس بعنوانه فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الانتفاع به .نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة ، إلا أنك عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها ، و أن الترجيح للروايات المجوزة ، على أنا إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي أخص من المدعى ، لانها مختصة بالميتة ، و موضوع كلامنا أعم منها و من سائر النجاسات .نعم رواية تحف العقول صريحة في المدعى ، فان دلالة قوله " ع " فيها : ( أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ) ، صريحة لا تكاد تنكر و لا وجه لحملها على الامساك و التقلب لاجل الاكل و الشرب كما في المتن ، إلا أن الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها و عدم انجباره بعمل المشهور بها .منها قوله " ع " ( 2 ) في دعائم الاسلام : ( و ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه ) بدعوى أن حرمة البيع في الرواية قد علقت على حرمة الشيء من اصله ، فلا بد و أن يكون الانتفاع به محرما مطلقا ، إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه للملازمة بينهما .و فيه مضافا إلى ضعف السند فيها ، أن المراد بالحرمة في الرواية حرمة التصرفات المناسبة لذلك الشيء المحرم ، لا حرمة جميع التصرفات ، و عليه فلا يستفاد منها حرمة جميع الانتفاعات على أنا لو سلمنا دلالتها على حرمة جميع التصرفات فغاية ما يستفاد منها : أن كلما لا يجوز الانتفاع به بوجه فلا يجوز بيعه ، لا أن كل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الانتفاع به ، كما هو المدعى و مما ذكرناه تجلى ما في النبوي المشهور المجعول : ( إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ) و بالجملة : أنا لم نجد آية و لا رواية تدل على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا إلا في موارد خاصة كالخمر .و منها الاجماع المدعى على حرمة الانتفاع بها ، و تقريره بوجهين ، الاول : دعوى الاجماع على حرمة بيعها ، و بما أن حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع للملازمة بينهما ( و قد عرفت