مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قوله تعالى ( 1 ) : ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم ) إنما هو تحريم النكاح فقط دون النظر و التكلم .

و منها ما أشار اليه المصنف بقوله : ( و يدل عليه ايضا كلما دل من الاخبار و الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به ) و لكنا لم نجد فيما تقدم ، و لا فيما يأتي ما دل من الاخبار على عدم جواز بيع النجس بعنوانه فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الانتفاع به .

نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة ، إلا أنك عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها ، و أن الترجيح للروايات المجوزة ، على أنا إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي أخص من المدعى ، لانها مختصة بالميتة ، و موضوع كلامنا أعم منها و من سائر النجاسات .

نعم رواية تحف العقول صريحة في المدعى ، فان دلالة قوله " ع " فيها : ( أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ) ، صريحة لا تكاد تنكر و لا وجه لحملها على الامساك و التقلب لاجل الاكل و الشرب كما في المتن ، إلا أن الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها و عدم انجباره بعمل المشهور بها .

منها قوله " ع " ( 2 ) في دعائم الاسلام : ( و ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه ) بدعوى أن حرمة البيع في الرواية قد علقت على حرمة الشيء من اصله ، فلا بد و أن يكون الانتفاع به محرما مطلقا ، إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه للملازمة بينهما .

و فيه مضافا إلى ضعف السند فيها ، أن المراد بالحرمة في الرواية حرمة التصرفات المناسبة لذلك الشيء المحرم ، لا حرمة جميع التصرفات ، و عليه فلا يستفاد منها حرمة جميع الانتفاعات على أنا لو سلمنا دلالتها على حرمة جميع التصرفات فغاية ما يستفاد منها : أن كلما لا يجوز الانتفاع به بوجه فلا يجوز بيعه ، لا أن كل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الانتفاع به ، كما هو المدعى و مما ذكرناه تجلى ما في النبوي المشهور المجعول : ( إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ) و بالجملة : أنا لم نجد آية و لا رواية تدل على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا إلا في موارد خاصة كالخمر .

و منها الاجماع المدعى على حرمة الانتفاع بها ، و تقريره بوجهين ، الاول : دعوى الاجماع على حرمة بيعها ، و بما أن حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع للملازمة بينهما ( و قد عرفت

1 - سورة النساء ، آية : 23 .

( 2 ) قد تقدم في ص 22 .

/ 549