مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الشيء عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا على صفة المملوكية .إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ، فكيف إذا زالت عنه الملكية ايضا ! الرابع : دعوى الاجماع على ذلك .و فيه أن دعوى الاجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا ، فان من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة .الخامس : دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء " من حاز ملك " و قوله " ص " : ( 1 ) ( من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به ) .على وجود ذلك الحق في الاشياء التي سقطت عنها المالية .و فيه أن حديث الحيازة و إن اشتهر في السنة الفقهاء و كتبهم الاستدلالية ، و لكنا لم نجده في أصول الحديث من الخاصة و العامة .الظاهر انه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الابواب المختلفة ، كإحياء الموات و التحجير و غيرهما كسائر القواعد الفقهية المضروبة لبيان الاحكام الجزئية .و لو سلمنا كون ذلك رواية ، أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية ، فان الظاهر منها ليس إلا ثبوت مالكية المحيز للمحاز ، و أما الزائد عن ذلك فلا دلالة لها عليه .على أنها ضعيفة السند ، و غير منجبرة بشيء ، فان الشهرة إنما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة ، و لا ريب ان استناد أكثرهم هنا او كلهم إلى غيرها ، و إنما ذكروها للتاييد و التأكيد .و يضاف إلى ذلك : ان جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبني ، و قد اشرنا اليه في أول الكتاب .و أما حديث السبق ففيه أولا : انه ضعيف السند ، و غير منجبر بشيء صغرى و كبرى ، و ثانيا : ان ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث ، فان مورده الموارد المشتركة بين المسلمين بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها ، كالاوقاف العامة من المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و غيرها ، فإذا سبق إليها احد من الموقوف عليهم و اشغلها الجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته و ممانعته في ذلك .و لو عممناه إلى موارد الحيازة فانما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز ، و لا يدل على بقاء العلقة