مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيء عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا على صفة المملوكية .

إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ، فكيف إذا زالت عنه الملكية ايضا ! الرابع : دعوى الاجماع على ذلك .

و فيه أن دعوى الاجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا ، فان من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة .

الخامس : دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء " من حاز ملك " و قوله " ص " : ( 1 ) ( من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به ) .

على وجود ذلك الحق في الاشياء التي سقطت عنها المالية .

و فيه أن حديث الحيازة و إن اشتهر في السنة الفقهاء و كتبهم الاستدلالية ، و لكنا لم نجده في أصول الحديث من الخاصة و العامة .

الظاهر انه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الابواب المختلفة ، كإحياء الموات و التحجير و غيرهما كسائر القواعد الفقهية المضروبة لبيان الاحكام الجزئية .

و لو سلمنا كون ذلك رواية ، أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية ، فان الظاهر منها ليس إلا ثبوت مالكية المحيز للمحاز ، و أما الزائد عن ذلك فلا دلالة لها عليه .

على أنها ضعيفة السند ، و غير منجبرة بشيء ، فان الشهرة إنما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة ، و لا ريب ان استناد أكثرهم هنا او كلهم إلى غيرها ، و إنما ذكروها للتاييد و التأكيد .

و يضاف إلى ذلك : ان جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبني ، و قد اشرنا اليه في أول الكتاب .

و أما حديث السبق ففيه أولا : انه ضعيف السند ، و غير منجبر بشيء صغرى و كبرى ، و ثانيا : ان ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث ، فان مورده الموارد المشتركة بين المسلمين بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها ، كالاوقاف العامة من المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و غيرها ، فإذا سبق إليها احد من الموقوف عليهم و اشغلها الجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته و ممانعته في ذلك .

و لو عممناه إلى موارد الحيازة فانما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز ، و لا يدل على بقاء العلقة

1 - في ج 6 سنن البيهقي ص 142 اسمر بن مضرس قال : اتيت النبي صلى الله عليه و آله فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون .

و في أول إحياء الموات من المبسوط لشيخ الطائفة ، و في ج 3 المستدرك باب إحياء الموات ص 149 : روى عنه صلى الله عليه و آله قال : من سبق إلى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به .

/ 549