مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و يؤيده عموم عموم رواية : ( من سبق إلى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به ) و قاعدة الحيازة المتقدمتين ، بل يمكن استفادة الاطلاق من الاخبار المتظافرة الواردة في إحياء الموات من الاراضي ، كصحيحة محمد بن مسلم : ( أيما قوم أحيوا شيئا من الارض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم ) ، و كحسنة زرارة لابراهيم بن هاشم عن ابي جعفر " ع " : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أحيا مواتا فهو له ) .و غير ذلك من الروايات من طرق الشيعة ( 1 ) و من طرق العامة ( 2 ) .حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة قوله : ( النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به و هو على أقسام : الاول : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام و هي امور ، منها هياكل العبادة المبتدعة ) .أقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة ( 3 ) هو تحريم بيع هياكل ( 4 ) العبادة المبتدعة ، و في المتن ( بلا خلاف ظاهر بل الظاهر الاجماع عليه ) .