مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ناشئ من عدم التأمل .

ثم انه مع الغض عن جميع ما ذكرناه فان في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الرضا " ع " بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوى و الروايات بعنوان الافتاء كما يظهر لمن يلاحظه كيف و أكثر رواياته اما بعنوان روي و راوي و نحوهما ، و اما نقل عن الرواة خصوصا في آخر الكتاب فانه ينقل فيه كثيرا عن ابن ابي عمير و زرارة و الحلبي و صفوان و محمد بن مسلم و منصور و غيرهم .

على ان فيه عبارات يقبح صدورها عن الامام " ع " نظير قوله جعلني الله من السوء فداك و قوله في باب القدر ( 1 ) صف لي منزلتين فان هذا القول ظاهر في جهل القائل و هو مستحيل في حق الامام " ع " إلى ذلك و قد نقل جملة منها في المستدرك ( 2 ) مع انه ذكر فيه ( 3 ) من الاحكام المتناقضة و ما يخالف مذهب الشيعة بكثير و حملها على التقية بديهي الفساد لما ورد في هذا الكتاب ايضا مما يخالفها بل تكذيبهم و الازراء عليهم كما في المتعة ( 4 ) و الالتزام بالتفصيل ( 5 ) بأن بعض الكتاب املاء منه " ع " و بعضه الآخر لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري و ان موارد التقية في الكتاب إنما هي فيما سمع منه عليه السلام تكلف في تكلف و قول بلا علم هذا كله ما يرجع إلى نفس الكتاب ، و قد اجاد صاحب الفصول في بعض ما افاده ( 6 ) هنا فليراجع إذن فقد حق القول انه لو انيطت الاحكام الشرعية بمثل هذه المدارك

1 - ص 48 .

( 2 ) ج 3 ص 350 .

( 3 ) في باب اللباس و ما لا يجوز فيه الصلاة ص 17 قال : يجوز الصلاة في سنجاب و سنور و فنك ، و في باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة ص 42 قال : جلد الميتة دباغته طهارته و قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السنور ، و في باب المواقيت ص 4 قال : و ان غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك لانك قد أتيت بأكثر ما عليك و قد ذكر الله الجميع في القرآن .

4 - و في باب المتعة ص 67 محمد بن ابي عمير عن ابن اذينه عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الي ابي جعفر " ع " فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه و على لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها أمير المؤمنين عمر فقال و ان كان فعل فقال اني اعيدك ان تحل شيئا قد حرمه عمر فقال فأنت على قول صاحبك و انا على قول رسول الله صلى الله عليه و آله فهلم الاعنك ان القول ما قال رسول الله فان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساؤك و بناتك و إخوانك و بنات عمك يفعلن فأعرض عنه أبو جعفر " ع " و عن مقالته حين ذكر نسائه و بنات عمه .

( 5 ) راجع ج 3 المستدرك ص 353 .

( 6 ) راجع الفصول فصل

/ 549