مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عن بيعه و إنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا .و منها ما في رواية موسى بن بكر ( 1 ) من أن الامام " ع " قطع الدينار المغشوش بنصفين و أمره بإلقائه في البالوعة حتى لا يباع ما فيه غش ، إذ لو جاز الانتفاع به في وجه لما قطعه بنصفين .و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، و غير منجبرة بشيء .و ثانيا : أن فعله " ع " و إن كان حجة كسائر الامارات الشرعية كما حقق في محله ، إلا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة ، و عليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي ، و يكون مؤداها الارشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه ، لوجد و الغش فيه ، و الشاهد على ذلك من الرواية قوله " ع " : ( حتى لا يباع شيء فيه غش ) .بل الظاهر أنه كان غشا محضا ، و إلا لما أمر الامام " ع " بإلقائه في البالوعة ، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الاسراف و التبذير .و من هنا ظهر ما في رواية دعائم الاسلام ( 2 ) من حكمه " ع " بقطع الدرهم المغشوش .و أما الناحية الثانية فتوضيح الكلام فيها أن للدراهم المغشوشة حالتين ، الاولى : أن تكون رائجة بين الناس حتى مع العلم بالغش ، كالدراهم الرائجة في زماننا .و الثانية : أن لا تكون رائجة بينهم .أما الصورة الاولى فلا شبهة في جواز المعاوضة على الدراهم المذكورة ، لان الغرض الاصيل منها أعني الرواج تابع لخلوص المواد و نقائها من الغش ، بل هو تابع لاعتبار سلطان الوقت لها ، و جريان القانون الحكومي عليه من فرق بين اغتشاش المادة و خلوصها نعم إذا سقطت عن الاعتبار فلا تجوز المعاوضة عليها من دون إعلام .و أما الصورة الثانية فان المعاوضة قد تقع على الدرهم الكلي ثم يدفع البايع الدرهم المغشوش عند الاقباض ، و قد تقع على شخص الدرهم الخارجي المغشوش ، فعلى الاول لا وجه للبطلان أيضا ، و لا خيار للمشتري ، بل يجبر البايع على التبديل ، فان حصل التبديل فيها ،