مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متبائنان ، و لا يتقسط الثمن على المادة و الهيئة ، لتبطل المعاملة فيما قابل الهيئة ، و تنفذ فيما قابل المادة ، كما يتجزأ فيما إذا باع ما يملك و ما لا يملك صفقة واحدة ، كالشاة مع الخنزير ، و ذلك لما عرفت من فساد الانحلال و التقسيط فيما إذا كانت الكثرة تحليلية عقلية .

و إن كانت من القبيل الثاني فلا وجه للبطلان ، بل يثبت خيار تخلف الشرط ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فبان أنه كاتب أو باع كبشا فظهر أنه نعجة ، و الوجه في ذلك هو أن الفائت ليس إلا من الاوصاف الكمالية ، فلا يوجب تخلفه إلا الخيار .

ففي المقام إذا باع درهما على أنه مسكوك بسكة السلطان فبان أنه مسكوك بسكة التاجر بطل البيع ، لكون الاختلاف بينهما من الاختلاف في الصور النوعية .

و أما لو باع درهما على أنه طازج فبان أنه عتيق فان البيع صحيح ، و إنما يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط .

و من هنا ظهر ما في كلام المصنف من الوهن حيث أثبت خيار التدليس مع تفاوت السكة ، و وجه الوهن هو أن الملحوظ إن كان هي المادة المجردة فلا بطلان و لا خيار ، و إن كان هي مع الهيئة أو الهيئة المحضة فلا مناص عن البطلان ، نعم لو كان الملحوظ هي المادة المجردة ، و كان التفاوت بكثرة الخليط و قلته لثبت خيار العيب ، إلا أنه مفروض المصنف .

و أما الصورة الثالثة فتارة يفرض علم البايع بالغش دون المشتري و اخرى بالعكس ، أما الاولى فهو من أوضح مصاديق الغش في المعاملة ، و يجري فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الثانية ، و أما الثاني فلا مانع من نفوذ البيع فيه وضعا و إباحته تكليفا للعمومات و توهم أن الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقومه بعلم البايع و جهل المشتري ، و المفروض عكسه .

قوله : ( و هذا بخلاف ما تقدم من الآلات ) .

أقول : أراد بذلك إبداء الفرق بين بيع آلات اللهو و القمار و بيع الدراهم المغشوشة ، بدعوى استحالة صحته في الآلات ، لان المادة و الهيئة اجزاء تحليلية عقلية فلا تقابل المادة بجزء من الثمن و الهيئة بجزء آخر منه ، ليحكم بصحة البيع في المادة و بفساده في الهيئة ، بل إذا بطل في جزء بطل في الجميع و إذا صح في جزء صح في الجميع ، و التقسيط إنما يكون في الاجزاء الخارجية كتقسيط الثمن على الخل و الخمر إذا بيعا صفقة واحدة ، و هذا بخلاف الدراهم المغشوشة لنفوذ المعاملة فيها مع الخيار إلا إذا وقع عنوان المعاوضة على الدراهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان فان البيع حينئذ يبطل إذا بان الخلاف .

و فيه أن التزامه بالانحلال و التقسيط في الاجزاء الخارجية إذا ظهر الخلاف ، و عدم التزامه بهما في آلات اللهو و القمار و سائر ما كان التعدد فيه بالتحليل العقلي متين و من الوضوح

/ 549