مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
متبائنان ، و لا يتقسط الثمن على المادة و الهيئة ، لتبطل المعاملة فيما قابل الهيئة ، و تنفذ فيما قابل المادة ، كما يتجزأ فيما إذا باع ما يملك و ما لا يملك صفقة واحدة ، كالشاة مع الخنزير ، و ذلك لما عرفت من فساد الانحلال و التقسيط فيما إذا كانت الكثرة تحليلية عقلية .و إن كانت من القبيل الثاني فلا وجه للبطلان ، بل يثبت خيار تخلف الشرط ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فبان أنه كاتب أو باع كبشا فظهر أنه نعجة ، و الوجه في ذلك هو أن الفائت ليس إلا من الاوصاف الكمالية ، فلا يوجب تخلفه إلا الخيار .ففي المقام إذا باع درهما على أنه مسكوك بسكة السلطان فبان أنه مسكوك بسكة التاجر بطل البيع ، لكون الاختلاف بينهما من الاختلاف في الصور النوعية .و أما لو باع درهما على أنه طازج فبان أنه عتيق فان البيع صحيح ، و إنما يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط .و من هنا ظهر ما في كلام المصنف من الوهن حيث أثبت خيار التدليس مع تفاوت السكة ، و وجه الوهن هو أن الملحوظ إن كان هي المادة المجردة فلا بطلان و لا خيار ، و إن كان هي مع الهيئة أو الهيئة المحضة فلا مناص عن البطلان ، نعم لو كان الملحوظ هي المادة المجردة ، و كان التفاوت بكثرة الخليط و قلته لثبت خيار العيب ، إلا أنه مفروض المصنف .و أما الصورة الثالثة فتارة يفرض علم البايع بالغش دون المشتري و اخرى بالعكس ، أما الاولى فهو من أوضح مصاديق الغش في المعاملة ، و يجري فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الثانية ، و أما الثاني فلا مانع من نفوذ البيع فيه وضعا و إباحته تكليفا للعمومات و توهم أن الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقومه بعلم البايع و جهل المشتري ، و المفروض عكسه .قوله : ( و هذا بخلاف ما تقدم من الآلات ) .أقول : أراد بذلك إبداء الفرق بين بيع آلات اللهو و القمار و بيع الدراهم المغشوشة ، بدعوى استحالة صحته في الآلات ، لان المادة و الهيئة اجزاء تحليلية عقلية فلا تقابل المادة بجزء من الثمن و الهيئة بجزء آخر منه ، ليحكم بصحة البيع في المادة و بفساده في الهيئة ، بل إذا بطل في جزء بطل في الجميع و إذا صح في جزء صح في الجميع ، و التقسيط إنما يكون في الاجزاء الخارجية كتقسيط الثمن على الخل و الخمر إذا بيعا صفقة واحدة ، و هذا بخلاف الدراهم المغشوشة لنفوذ المعاملة فيها مع الخيار إلا إذا وقع عنوان المعاوضة على الدراهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان فان البيع حينئذ يبطل إذا بان الخلاف .و فيه أن التزامه بالانحلال و التقسيط في الاجزاء الخارجية إذا ظهر الخلاف ، و عدم التزامه بهما في آلات اللهو و القمار و سائر ما كان التعدد فيه بالتحليل العقلي متين و من الوضوح