مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فبين أيدينا البخاري و مسند احمد و صحيح مسلمو على هذا فعلى الفقة السلام .

و اما توهم انجبار رواياته بالشهرة إذا قامت على وفقها فقد عرفت ما فيه في رواية تحف العقول ( و ربما يتخيل ) اعتبار الكتاب لاجل عمل جملة من الاكابر عليه كالمجلسيين و غيرهما و لكنه فاسد لانهم قد استندوا في عملهم هذا بما ذكر من الوجوه التي عرفت جوابها بما لا مزيد عليه .

( و اما الجهة الثانية ) فمع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه و الالتزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية ( 1 ) التي نقلها العلامة الانصاري " ره " في شيء من المباحث و ذلك لوجوه ( الاول ) عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الاصحاب على طبقها فان الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهى عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الامساك مع انه لم يفت به أحد فيما نعلم و كيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم و الميتة و لحوم السباع كما ان ذلك مقتضى الرواية إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها .

( الثاني ) ان مقتضى قوله ( فحرام ضار للجسم و فساد للنفس ) ان الضابطة في تحريم هذه الامور المذكورة في الرواية هو أضرارها للجسم كما ان المناط في جوازها عدم اضرارها له مع ان جلها ليس بضار للجسم كالملابس و المناكح و أكثر المشارب و المآكل ان لم يكن كلها كذلك و على فرض تسليم ذلك ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة فانه لا شبهة ان كثيرا من هذه الاستعمالات للاشياء المحرمة لا تكون مضرة قطعا كوضع اليد عليها مثلا أو الاكل منها قليلا أو شد اليد بجلد الميتة و شعر الخنزير و إنما المضر هي مرتبة خاصة من الاستعمال بحسب الاشخاص و الازمان و الامكنة و الكمية فلو كان ذلك موجبا لحرمة جميع الاستعمالات بجميع

انه لا يكفي عندنا في حجية الرواية مجرد وجودها في الكتب الاربعة في فصول حجية اخبار الآحاد ص 312 .

1 - أعلم يرحمك الله ان كل مأمور به مما هو من ( و في البحار مما هن " أو " هون ) على العباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شرائه وهبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس .

ضعيفة كما عرفت .

راجع فقه الرضا عليه السلام باب التجارة ص 34 وج 23 البحار ص 16 وج 2 المستدرك باب تحريم التكسب ، مما يكتسب به ص 425 .

/ 549