مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فبين أيدينا البخاري و مسند احمد و صحيح مسلمو على هذا فعلى الفقة السلام .و اما توهم انجبار رواياته بالشهرة إذا قامت على وفقها فقد عرفت ما فيه في رواية تحف العقول ( و ربما يتخيل ) اعتبار الكتاب لاجل عمل جملة من الاكابر عليه كالمجلسيين و غيرهما و لكنه فاسد لانهم قد استندوا في عملهم هذا بما ذكر من الوجوه التي عرفت جوابها بما لا مزيد عليه .( و اما الجهة الثانية ) فمع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه و الالتزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية ( 1 ) التي نقلها العلامة الانصاري " ره " في شيء من المباحث و ذلك لوجوه ( الاول ) عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الاصحاب على طبقها فان الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهى عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الامساك مع انه لم يفت به أحد فيما نعلم و كيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم و الميتة و لحوم السباع كما ان ذلك مقتضى الرواية إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها .( الثاني ) ان مقتضى قوله ( فحرام ضار للجسم و فساد للنفس ) ان الضابطة في تحريم هذه الامور المذكورة في الرواية هو أضرارها للجسم كما ان المناط في جوازها عدم اضرارها له مع ان جلها ليس بضار للجسم كالملابس و المناكح و أكثر المشارب و المآكل ان لم يكن كلها كذلك و على فرض تسليم ذلك ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة فانه لا شبهة ان كثيرا من هذه الاستعمالات للاشياء المحرمة لا تكون مضرة قطعا كوضع اليد عليها مثلا أو الاكل منها قليلا أو شد اليد بجلد الميتة و شعر الخنزير و إنما المضر هي مرتبة خاصة من الاستعمال بحسب الاشخاص و الازمان و الامكنة و الكمية فلو كان ذلك موجبا لحرمة جميع الاستعمالات بجميع