مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المحرمة ، و سيأتي ، و لا فرق في ذلك بين الاجارة و سائر المعاملات .و كيف كان فالكلام يقع في ناحيتين : الاولى في جواز بيع المباح على أن يجعل حراما و عدم جوازه .و الثانيه : في بيان أقسام ما يقصد من إجارته الحرام و ذكر أحكامه .أما الناحية الاولى فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه ، الوجه الاول : ان بيع الاشياء المباحة على أن تصرف في الحرام كبيع العنب للتخمير ، و بيع الخشب لجعله صنما أو آلة لهو إعانة على الاثم ، بل في المستند ( 1 ) إنه معاونة على الاثم المحرم كتابا و سنة و إجماعا .و فيه أولا : أن الكبرى ممنوعة إلا في موارد خاصة ، كما سيأتي .و ثانيا : أنك علمت في بعض المباحث أن بين عنوان البيع و عنوان الاعانة على الاثم عموما من وجه ، لتقوم مفهوم الاعانة بالاقباض و التسليط الخارجي على العين و لو بغير عنوان البيع ، مع العلم بصرفها في الحرام و إن كان ينطبق عنوان الاعانة على البيع في بعض الاحيان ، و عليه فلا تستلزم حرمة الاعانة على الاثم حرمة البيع في جميع المواراد .و ثالثا : أن حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة وضعا ، لانها حرمة تكليفية محضة .و رابعا : لو قلنا : بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فان ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الاولي موردا للنهي ، كبيع الخمر ، لا بعنوانها العرضي كما في المقام .و هذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث ، و أشرنا اليه فيما سبق منم كون النواهي في باب المعاملات إرشادا إلى الفساد كالنهي عن البيع الغرري ، كما أنها في أبواب الصلاة إرشاد إلى المانعية ، فان ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر .و خامسا : أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط ، لان الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ، و قد حققناه في محله ، و التزم به المصنف في باب الشروط ، و من الواضح ان الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك ، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد و دعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا .و لو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها و على المشروط فانما هو في الشروط التي تجعل على البائع ، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه و نحوها مما يوجب زيادة الثمن .و أما الشروط التي تجعل على المشتري : كأن