مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ذلك ، إلا ان الظاهر ان المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، و بما أنك علمت إجمالا و ستعلم تفصيلا ان فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد و لا يسري اليه ، فلا موجب لفساد الاجارة من ناحية الشرط المذكور .و قد يستدل على الفساد برواية جابر ( 1 ) حيث حكم الامام " ع " فيها بحرمة الاجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر .و فيه مضافا إلى ضعف السند فيها .أولا : أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام ، إذ لا داعي للمسلم ان يؤاجر بيته و يشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرمة ، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من شرط .و ثانيا : انها محمولة على الكراهة لمعارضتها بحسنة ابن اذينة ( 2 ) الدالة على جواز إيجار الحمولة لحمل الخمر و الخنازير .و جمع المصنف بينهما بأن رواية ابن اذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل من أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد ، بتقريب ان خبر جابر نص فيما نحن فيه و ظاهر في هذا ، و أن حسنة ابن اذينة بالعكس ، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر .و فيه أنه قد تقدم في البحث عن بيع العذرة ان المتيقن الخارج عن مقام التخاطب من