مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك ، إلا ان الظاهر ان المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، و بما أنك علمت إجمالا و ستعلم تفصيلا ان فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد و لا يسري اليه ، فلا موجب لفساد الاجارة من ناحية الشرط المذكور .

و قد يستدل على الفساد برواية جابر ( 1 ) حيث حكم الامام " ع " فيها بحرمة الاجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر .

و فيه مضافا إلى ضعف السند فيها .

أولا : أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام ، إذ لا داعي للمسلم ان يؤاجر بيته و يشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرمة ، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من شرط .

و ثانيا : انها محمولة على الكراهة لمعارضتها بحسنة ابن اذينة ( 2 ) الدالة على جواز إيجار الحمولة لحمل الخمر و الخنازير .

و جمع المصنف بينهما بأن رواية ابن اذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل من أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد ، بتقريب ان خبر جابر نص فيما نحن فيه و ظاهر في هذا ، و أن حسنة ابن اذينة بالعكس ، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر .

و فيه أنه قد تقدم في البحث عن بيع العذرة ان المتيقن الخارج عن مقام التخاطب من

فيه الخمر لم يجز ، لانه معصية فلا ينعقد العقد عليه و لا أجر له ، و عند ابي حنيفة و الشافعي يجوز هذا العقد ، لعدم ورود العقد على بيع الخمر ، بل على منفعة البيت فله ان يبيع فيه شيئا آخر .

و في ج 3 فقه المذاهب ص 176 : إجارة الدكان ليباع فيه الخمر و نحوها مما يفسد العقل أو يضر بالبدن فانها لا تصح ، أو كذلك إجارة المنازل للدعارة و الفسق .

و في ج 8 شرح فتح القدير ص 129 و قد صرح محمد في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند ابي حنيفة ان تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعه أو يباع الخمر فيه بالسواد

1 - عن جابر " و في التهذيب صابر بدل جابر " قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجره .

مجهولة لجابر و على نسخة التهذيب حسنة فان صابر من الحسان .

راجع ج 1 كا ص 393 .

وج 2 التهذيب ص 111 .

وج 10 الوافي ص 29 .

وج 2 ئل باب 68 تحريم إجارة المساكن للمحرمات مما يكتسب به .

2 - ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله " ع " اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر و الخنازير ؟ قال : لا بأس .

حسنة لابراهيم بن هاشم .

راجع المصادر المتقدمة في رواية جابر .

/ 549