مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بأكثر من ذلك ، و قد تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها ، و قد تكون أجنبية عنها أصلا ، أما الاول و الثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما ، لان المفروض ان الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن ، و كذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة ، و أما لو كان الموجب للزيادة هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ ، كملاحظة صفة التغني في بيع الجارية المغنية ، و المهارة في القمار و السرقة و اللهو في بيع العبد ، و وجه الفساد أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل ، و أما التفكيك بين القيد و المقيد فيحكم بصحة العقد في المقيد و بطلانه في القيد بما قابله من الثمن فتوهم فاسد ، لان القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال .أقول : تحقيق المسألة في جهتين ، الاولى : من حيث القواعد ، و الثانية : من حيث الروايات .أما الجهة الاولى : فالقاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة ، لوجهين ، الوجه الاول : ان بعض الاعمال كالخياطة و نحوها و إن صح أن تقع عليه المعاوضة و أن يقابل بالمال إذا لو حظ على نحو الاستقلال ، إلا أنه إذا لو حظ وصفا في ضمن المعاوضة فانه لا يقابل بشيء من الثمن ، و إن كان بذل المال بملاحظة وجودها .و عليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف ، و إنما هي كالشروط الفاسدة لا توجب إلا الخيار .الوجه الثاني : لو سلمنا ان الاوصاف تقابل بجزء من الثمن فان ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة ، إذ الحرام إنما هي الافعال الخارجية من التغني و القمار و الزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر .على أنه قد ورد في الآيات و الاحاديث ( 1 ) : ان قدرة الانسان على المحرمات قد توجب كونه أعلى منزلة من الملائكة ، فان الانسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث إلى الطاعة ، و القوة الشهوية التي تبعث إلى المعصية ، فإذا ترك مقتضى الثانية و انبعث بمقتضى الاولى فقد حصل على أرقى مراتب العبودية .و هذا بخلاف الملك ، فانه لاختصاصه بالقوة الروحية و الملكة القدسية الباعثة إلى الطاعة و الرادعة عن المعصية ، و لعرائه عن القوة الاخرى الشهوية لا يعصي الله ، فيكون الانسان الكامل افضل من الملك ، و تفصيل الكلام في محله .و أما الجهة الثانية فقد استفاضت الروايات من الشيعة ( 2 )