مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و السنة ( 1 ) على حرمة بيع الجوار المغنيات ، و كون ثمنهن سحتا كثمن الكلب ، و أكثر هذه الروايات و إن كان ضعيف السند ، و لكن في المعتبر منها غنى و كفاية .

و قد يتوهم وقوع المعارضة بينها و بين ما دل على جواز البيع و الشراء للتذكير بالجنة

محمد الطاهري عن ابي عبد الله " ع " قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن و بيعهن حرام و تعلمهن كفر و استماعهن نفاق ، ضعيفة للطاهري و سهل و غيرهما .

أبو البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن و نحمل ثمنهن إلى ابي الحسن " ع " ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن اليه فقلت : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت .

مرسلة راجع ج 1 كاص 361 .

وج 2 التهذيب ص 117 وص 118 .

وج 10 الوافي ص 33 .

وج 2 ئل باب 44 تحريم بيع المغنية مما يكتسب به .

و في الباب 44 المذكور من ج 2 ئل .

وج 16 البحار باب 99 الغناء عن قرب الاسناد عن ابي البلاد قال : قلت لابي الحسن الاول " ع " جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب و المغنية سحت .

صحيحة .

و في هذا الباب 44 من إسحاق بن يعقوب في التوقيعات إلى ان قال " ع " : و ثمن المغنية حرام .

مجهولة لمحمد بن عصام الكليني .

و في ج 2 المستدرك ص 341 عن قطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه و آله إنه قال : لا يحل بيع المغنيات و شراؤهن و ثمنهن حرام .

مرسلة .

و عن عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل ثمنهن .

مرسلة .

1 - في ج 6 سنن البيهقي ص 14 عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا تبتاعوا المغنيات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في تجارة فيهن و ثمنهن حرام و في مثل هذا الحديث نزلت ( و من الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية .

و في ج 10 ص 225 عن مجاهد في تفسير الآية هو اشتراؤه المغني و المغنية بالمال الكثير و الاستماع اليه و إلى مثله من الباطل .

/ 549